(مادة 1/؟)
يعاقب بالحيس ملة لا تجاوز ثلاث سلوات وبغرامة لاا تجاوز ماثتين ونخمسة
وعشرين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض
أو الشرطة على
المسلحة
الغرار
من
أو ساعد أحد أفراد القوات
الخدمة فتم الفرار بنأع على ذلك.
(مادة لم ؟)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين» كل من أوى أو ساعد على
اخستفاء أحد أفراد القوات المسلحة أو الش رطة وهو
يعلم أنه فأر من المخدمة.
ولا توقم العقوبة على زوجة الفاررمن الخدمة أو أصوله أ وو فروعه إذا آووه أو ساعدوه
على الاختفاء.
ويجوز للمحكمة أتنعفي من العقوبة غير هؤلاء منأقارب الجاني وأصهاره إلى
القانون.
الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في
)
؟دة 49
(ما
ىأ ل
كان
من عر مر | علنا أو فىي
في مكان
أخرى
عام
عن
طريق
القول
من و سأئًأ ل التعبير عن
متش هنا
التحريض
اليحرش
مككان
على
أو في
عام
مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من
أو الصيااح أو الكتابة أو الرسم
الشكرء
أو الصور أو أبة وسيلة
على قلب نظام الحكم القائم في الكويت
تغيير هلأ
النظام
بالقوة
أو
طرق
غير مشرومة؛
وكان
يعاقب
ات.
وعشر
نوز
بالحيس مذة لأستجا
ويحكم
إلى هدم
بنفس العقوبة
النظم الأساسية
على
كل من
في ,الكويت
دعا
بطرة ف
بالوسائل
١سابقة
غير مشروعة»
إلى
اعتناق مذاهب
أو إلى الانتقاض
ترمي
بالقوة على
النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في الكويت.
(مادة )٠
هتيأوئات التى يكون غرضها العمل على نشر مبادئ
لاعا
اجم
تحظر الجمعيات أو ال
ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة أو إلى الانتقاض بالقوة على النظام
الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد.