الصلبة غير المعتاد حملها فى الأحوال العادية» فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث
سنوات والغرامة التى لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين.
(ممادكةر ؛ر "٠اً)*
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل أجنبى دخل البلاد
أو حاول دخولها بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي أو
الخارجي المنصوص عليها في هذا القانون أو التحريض على ارتكابها.
رروع أو حاملا الأسلحة أو
شغي
ميق
البلاد لهذا الغرض بطر
ل
خ قد
د كان
وإذا
متفجرات تكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات.
وإذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب فتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل
مادة ثانية:
يلغى من أحكام الرشوة وسوء استعمال الوظيفة المنصوص عليها في المواد من ١١5
إلى ١١5من قانون الجزاء رقم ١5لسنة ١95١كل ما يتعارض مع أحكام المواد التالية:
الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة
الفصل الأول
الرشوة واستغلال النفوذ
(مادة ه)9
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطى أو
وعد به بحيث لا تقل عن خمسين دينارا كل موظف
عام طلب
أو عطية لآداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته.
افتنون رقم 5لسنة ١991
قضي
لً أ
اررا
ب مك
*المادة 4"٠
/اة
أو قبل لنفسه أو لغيره وعدا