تتصرف الحكومة في اإلدارة و ا لقوات المسلحة ،تسهر على نشر وتنفيذ القوانين و النظم و هي مسؤولة أمام البرلمان حسب
الشروط وطبقا لإلجراءات المنصوص عليها في المادتين 75و 79من هذا الدستور.
المادة :99تتعارض وظائف أعضاء الحكومة و ممارسة كل انتداب برلماني و كل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني و كل نشاط
مهني و بصفة عامة مع كل وظيفة عمومية و خصوصية.
يحدد قانون نظامي الشروط التي يتم بمقتضاها استبدال أصحاب تلك اإلنابات و الوظائف و المهام.
آما استبدال أعضاء البرلمان فيتم طبقا ألحكام المادة 91من هذا الدستور.
الباب الثالث :حول السلطة التشريعية
المادة : 95يمارس البرلمان السلطة التشريعية .
المادة : 96يتشكل البرلمان من غرفتين تمثيليتين ،الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
المادة : 97ينتخب نواب الجمعية الوطنية لمدة 5سنوات باإلقتراع المباشر.
ينتخب الشيوخ لمدة 6سنوات باإلقتراع غير المباشر .ويقومون بتمثيل المجموعات اإلقليمية
للجمهورية يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ ويجدد ثلث ( ) 0/3أعضاء
مجلس الشيوخ كل سنتين.
يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية و السياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره ال يقل
عن 85سنة أو عضوا في مجلس الشيوخ إذا كان عمره ال يقل عن 35سنة.
المادة : 91يحدد قانون نظامي شروط انتخاب أعضاء البرلمان وعددهم وعال واتهم كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض.
كما يحدد القانون النظامي شروط انتخاب األشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب بتبديل النواب أو الشيوخ حتى يتم
التحديد العام أو الجزئي للغرفة التي ينتمون إليها.
المادة : 94يبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب أعضاء البرلمان أو قابلية
انتخابهم.
المادة : 51ال يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان و ال في البحث عنه وال في توقيفه وال في اعتقاله وال في محاكمته
بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه.
كما ال يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته ألسباب جنائية أو جنحية
ما عدا التلبس بالجريمة إال بإذن من الغرفة التي ينتمي إليها.
ال يرخص في توقيف عضو من أعضاء البرلمان خارج دوراته إال بإذن من مكتب الغرفة التي ينتمي إليها سوي
في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو حكم نهائي بشأنه.
يعلق اعتقال عضو البرلمان أو متابعته إذا طلبت ذلك الغرف التي ينتمي إليها.
المادة :50كل انتداب إلزامي باطل .حق التصويت أمر شخصي ألعضاء البرلمان .
للقانون النظامي أن يسمح -استثناء -بتفويض التصويت وفي هذه الحالة ال يمكن ألحد أن يتمتع بتفويض ألكثر من إنابة واحدة.
وتعتبر باطلة كل مداولة خارج زمان الدورات أو خارج أماكن اإلجتماعات .ولرئيس الجمهورية أن يلتمس من المجلس الدستوري
إقرار هذا البطالن.
جلسات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عمومية�� ,وينشر محضر مداولتهما في الجريدة الرسمية.
لكل غرفة أن تجتمع في جلسة سرية بطلب من الحكومة أو بطلب من ربع ( )0/9أعضائها الحاضرين.
المادة :58يعقد البرلمان وجوبا دورتين عاديتين كل سنة ,افتتاح األولي منهما في النصف األول من شهر نوفمبر ,افتتاح الثانية
في النصف األول من شهر مايو .وال تزيد مدة كل دورة علي شهرين.
المادة :53للبرلمان أن يعقد دورة فوق العادة إذا طلب رئيس الجمهورية ذلك أو طلبته أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية حول جدول
أعمال محدد .ال تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا واحدا.