‫ال يقدم المشروع أو اإلقتراح إلي مداولة أو تصويت أول غرفة أحيل إليها إال بعد انقضاء خمسة عشر(‪ )05‬يوما بعد إيداعه‪.‬‬ ‫تطبق في هذه الحالة اإلجراءات المحددة في المادة ‪ ,66‬إال أنه في غياب االتفاق بين الغرفتين ال تصادق الجمعية الوطنية علي‬ ‫النص في قراءة أخيرة إال باألغلبية المطلقة ألعضائها‪ .‬يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف‬ ‫الغرفتين حسب الصيغة نفسها‪.‬‬ ‫ال تصدر القوانين النظامية إال بعد أن يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها‪.‬‬ ‫المادة‪ :61‬يصادق البرلمان على مشاريع قوانين المالية‬ ‫يقدم مشروع قانون المالية إلى البرلمان فور دورة نوفمبر‪.‬‬ ‫إذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة أولية بصدد المشروع خالل ثالثين (‪ )31‬يوما من تقديمه‪ ،‬تحيل الحكومة المشروع‬ ‫إلى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون ‪ 05‬يوما و يلجأ هنا إلى اإلجراءات الواردة في المادة‪ 66‬من الدستور‪.‬‬ ‫إذا انقضت الدورة دون أن يصوت البرلمان على الميزانية أو إذا لم يصوت عليها بالموازنة تحيل الحكومة في غضون ‪ 05‬يوما‬ ‫مشروع الميزان��ة إلى الجمعية الوطنية في دورة استثنائية‪.‬‬ ‫و على الجمعية أن تبت في ثمانية(‪ )1‬أيام ‪ ،‬و إذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة ‪ ،‬يقرها رئيس‬ ‫الجمهورية تلقائيا بأمر قانوني على أساس إيرادات السنة المنصرمة‪.‬‬ ‫يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة و الميزانيات اإلضافية‪.‬‬ ‫و يتلقى في نهاية كل ستة أشهر بيانا حول مصروفات األشهر الستة المنصرمة‪ .‬و تقدم إليه الحسابات النهائية‬ ‫لكل سنة مالية أثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها و يصادق عليها بقانون‪.‬‬ ‫تساعد محكمة حسابات البرلمان و الحكومة في رقابة و تنفيذ قوانين المالية‪.‬‬ ‫المادة ‪ :64‬تتصدر جدول أعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة و اقتراحات القوانين التي صادقت عليها‪،‬‬ ‫و ذلك وفق األسبقية و حسب الترتيب الذي تحدده‪.‬‬ ‫تخصص جلسة كل أسبوع باألسبقية و بالترتيب الذي تحدده الحكومة لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين التي قبلتها‪.‬‬ ‫تخصص جلسة كل أسبوع و باألسبقية ألسئلة أعضاء البرلمان و أجوبة الحكومة‪.‬‬ ‫المادة‪ : 71‬يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية (‪ )1‬أيام على األقل و ثالثين(‪ )31‬يوما على األكثر من يوم إحالتها إليه من‬ ‫طرف البرلمان‪.‬‬ ‫لرئيس الجمهورية في هذه المدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانية ‪ .‬فإذا صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها‪،‬‬ ‫فإن القانون يصدر و ينشر في األجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫المادة‪ : 70‬األحكام العرفية و حالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة أقصاها ثالثين (‪ )31‬يوما‪.‬‬ ‫للبرلمان أن يمدد هذه الفترة ‪ ،‬و في هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا إذا لم يكن في دورة‪.‬‬ ‫و يحدد القانون السلطات االستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى األحكام العرفية و حالة الطوارئ‪.‬‬ ‫المادة‪ : 78‬تلزم الحكومة بأن تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون كل إيضاحات تطلب منها بشان تسييرها و‬ ‫نشاطها‪.‬‬ ‫المادة‪ : 73‬يقدم الوزير األول سنويا ‪ ،‬في دورة نوفمبر‪ ،‬تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض‬ ‫الخطوط العمة لبرنامجه للسنة المقبلة‪.‬‬ ‫المادة‪ : 79‬يعتبر الوزير األول بالتضامن مع الوزراء مسؤوال أمام الجمعية الوطنية ‪ ،‬و ينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة‬ ‫عن مسألة الثقة و ملتمس الرقابة‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3