المادة -7السرية المهنية المفروضة على الطبيب هي من النظام العام» وعليه التقيد بها في كل الظروف التي
يدعى فيها لمعالجة مريض أو للاستشارة» مع مراعاة الاستثناءات التي تفرضها السلامة العامة والقوانين
والأنظمة والعقود.
رايض
م به
لفضى
اى ي
وتشمل هذه السرية المعلومات الت
إليه؛ وكل ما يكون قد رآه أو علمه أو اكتشفه؛ أو
استنتجه في سياق ممارسة مهنته أو بنتيجة الفحوص التي أجراهاء وعليه:
اة
عماً
ا ملز
ربيب
مالط
ببقى
-1لا يكفي إعفاء المريض طبيبه من السرية المهنية لإسقاط هذا الموجبء إذ ي
-2على الطبيب أن يسلم المريض بالذات؛ إذا طلب منه هذا الأخير» شهادة بحالته الصحية؛ وله ألا يضمن هذه
الشهادة معلومات يرى أن من مصلحة المريض كتمانها عنه.
-3إذا طلب المريض شهادة للاستفادة من تقديمات اجتماعية» جاز للطبيب أن يحول هذه الشهادة مباشرة
لطبيب المؤسسة التي تمنح هذه التقديمات» على أن يقترن ذلك بموافقة المريض الخطية أو أحد أقربائه ��ند
الاقتضاءء مع مراعاة أحكام البند 2أعلاه.
-4للطبيب حين يستدعى من قبل الضابطة العدلية للإدلاء بشهادته عن وقائع تشملها السرية المهنية» أن يكتم
لهايبعدفه
حء ب
تدلا
ل بوكلماته أمام القضاء الجزائي عندما يطلب إليه الإ
بعض معلوماته» وعليه أنم يعدلي
اليمين.
-5يمنع على الطبيب الإبلاغ عن مريض اعترف له بارتكاب جرم .وفي حال اكتشاف الطبيب اقتراف جرم
خلال معاينته مريضا وجب عليه إبلاغ النيابة العامة .وكذلك إذا اقتنع أن الإبلاغ يحول دون ارتكاب المعني
جرائم أخرى.
-6على الطبيب أن يدلي بشهادته أمام المحاكم عندما يكون من شأن إدلائه بها الحيلولة دون إدانة بريء.
طىبيب من واجب السرية المهنية» حين يدعى من قبل المحكمة بصفة خبير لمعاينة مريض أو
لعف
اي
-7
لدراسة ملفه» وذلك في حدود المهمة المكلف بها.
-8على الطبيب أن يبلغ السلطات الصحية عن أي مريض معد إذا كان هذا المرض كما شخصه؛ مشمولاً
بلائحة الأمراض المفروض قانونا الإبلاغ عنها.
-9على الطبيب أن يبلغ السلطات المختصة خلال ثلاثة أيام عن كل عملية ولادة أجراهاء وله عند الاقتضاء
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات