مادة ( : )45أ-يجو دون إذن من المؤلف أو من صاحب الحق النسخ مةن صةحيفة أو دوريةة لمقةال
اقتصادي أو سياسي أو ديني أو لبرنامس إذاعي لةه ذات الطةابع ،أو نقةل هةذا المقةال
أو البرنامس إلى الجمهور وذلك في الحاات التي ا يكون حةق التص��ريا بالنسةخ أو
النقةةل إلةةى الجمهةةور محفوظةةا بشةةكل صةةريا للمؤلةةف أو مةةن صةةاحب الحةةق طبقةةا
ألحكةةام القةةانون والقةةرارات والتعليمةةات المنفةةذة مةةع اإلآةةارة فةةي هةةذه الحالةةة إلةةى
المصدر واسم المؤلف إن وجد.
ب-يجةةو نسةةخ أي مصةةنف سةةمعي أو سةةمعي بصةةري يبةةث أثنةةا عةةرض إخبةةاري عةةن
األحةةداا الجاريةةة أو التصةةةوير الفوتةةوغرافي للحةةةدا ،وبثةةه عبةةةر أي مةةن وسةةةائل
اإلعةةالم وبالقةةدر الةةذي يحقةةق الغةةرض اإلعالمةةي مةةع اإلآةةارة إلةةى المصةةدر واسةةم
المؤلف إن وجد.
مادة ( : )42يجو للمكتبات العامة والهيئات والمؤسسات الثقافية والمعاهد التعليمية ،دون إذن مةن
المؤلةةف أو مةةن صةةاحب الحةةق ،نسةةخ مصةةنف ،محمةةي طبقةةا ألحكةةام هةةذا القةةانون ،عةةن
طريق التصةوير الفوتةوغرافي أو مةا آةابهه آةرط أن يكةون النسةخ وعةدد النسةخ بالقةدر
الةةذي يفةةي باحتياجةةةات أنشةةطتها وأن ا يخةةةل هةةذا النسةةخ أو يلحةةةق ضةةررا بالمصةةةالا
المشروعة للمؤلف ،وعلى وجه الخصون يجو النسخ في الحاات التالية :
-5النسخ لمقال منشةور أو لمصةنف قصةير أو مسةتخر مةن مصةنف إذا كةان الهةدل
مةةن النسةةخ حاج ةة الشةةخص الطبيعةةي فةةي اسةةتخدامه ألغةةراض إجةةرا الدراسةةات
واألبحةةاا آةةرط أن يكةةون النسةةخ لمةةرة واحةةدة أو علةةى فتةةرات متباعةةدة وفقةةا لمةةا
تحدده الالئحة.
-2النسخ بهدل المحافلة على النسخة األصلية ،أو لتحل محلها إن فقدت أو تلفةه أو
أصبحه غير صالحة لالستخدام ويتعذر الحصول على بديل عنها بشةروط مقبولةة
أو نفذت طبعتها.
مادة ( : )43يجو لوسةائل اإلعةالم ،دون إذن مةن المؤلةف أو مةن آل إليةه الحةق ،أن تنشةر الخطةب
والمحاضةةرات واألحاديةةث وكةةذلك المرافعةةات القضةةائية أثنةةا النلةةر فةةي المنا عةةات
والمصنفات المعروضة علنا للجمهور مع اإلآارة إلى المصدر واسم المؤلف.
مادة ( : )44ا يجو للمؤلف أو صاحب الحق ،بعد نشةر المصةنف ،منةع الغيةر مةن عةرض أو أدا
أو تمثيةةةل أو إلقةةةا المصةةةنف أمةةةام جمةةةع عةةةائلي أو أمةةةام جمعيةةةة خيريةةةة أو فةةةي أثنةةةا
المناسبات الرسمية أو في منشأة تعليمية طالما كان ذلةك ا يسةتهدل تحقيةق عائةد مةادي
مباآر أو غير مباآر.
مادة( )41يجو دون إذن من المؤلف أو من صاحب الحق نسخ مصنف ،محمي طبقا ألحكةام هةذا
القانون ،استعماله في اإلجرا ات القضائية أو اإلدارية مع اإلآارة إلةى المصةدر واسةم
المؤلف.
��ادة ( : )46يجو ،بمعرفة الحائز الشرعي للنسةخة األصةلية لبرنةامس الحاسةب اآللةي ،عمةل نسةخة
احتياطية للنسخة األصلية لتحل محلها عند الفقدان أو التلف.
مادة ( : )47تنطبق ااسةتثنا ات الةواردة فةي المةادتين ( ) 46 ، 41مةن هةذا القةانون علةى أصةحاب
الحقةةةوق المجةةةاورة آةةةرط أن ا يخةةةل هةةةذا ااسةةةتعمال المشةةةروع للمصةةةنف أو لةةةألدا
بالحقوق األدبية للمؤلف أو لفنان األدا طبقا ألحكام هذا القانون.
مادة ( : )48أ-لكل يمني أن يطلب من الو ارة ترخيصا آخصيا غيةر حصةري وغيةر قابةل للتنةا ل
إلةةى الغي ةر وذلةةك للقيةةام ،دون إذن مةةن المؤلةةف أو مةةن صةةاحب الحةةق ،بالنسةةخ أو
الترجمةةة أو بهمةةا معةةا لمصةةنف ،محمةةي طبقةةا ألحكةةام هةةذا القةةانون ،لغةةرض تلبيةةة
ااحتياجات العامة للجمهور و لألغراض التعليمية والدراسات واألبحةاا ،ويصةدر
الترخيص من الو ير بقرار مسبب ويحدد فيه المقابل المادي العادل للمؤلف أو مةن
آل إليه الحق ،وتحدد الالئحة الحاات التي يةتم فيهةا التةرخيص بموجةب أحكةام هةذه
المادة والشروط واألوضاع المنلمة لذلك.
ب-ا ينمةةنا التةةرخيص المشةةار إليةةه فةةي الفقةةرة (أ) مةةن هةةذه المةةادة إا إذا أثبةةه طالةةب
التةةرخيص أنةةه سةةبق أن طلةةب مةةن صةةاحب الحةةق التصةةريا لةةه بالنسةةخ أو الترجمةةة
8
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات