أ-منتجةةات الفةةةن الشةةةعبي وبوجةةةه خةةةان الرسةةةومات بةةةالخطوط أو األلةةةوان علةةةى
الخشب أو الفسيفسا أو الصدل أو المعدن أو الجةواهر ،والحقائةب المنسةوجة
يدويا ،وأآغال اإلبرة والتطريز والمنسوجات والسجاد والملبوسات.
ب -اآلات الموسيقية.
األآكال المعمارية.مادة ( : )16تعتبر المأثورات الشعبية أو تعابير الفلكلور ملكا عاما للدولةة وتباآةر الةو ارة حمايتهةا
واستغاللها وتطويرها ودعمها بكل السبل والوسائل القانونية.
مادة (: )17أ-تباآةر الةو ارة ممارسةة الحقةوق األدبيةة علةى المةأثورات الشةعبية أو تعةابير الفلكلةور
وحمايتها من أي تشويه أو تحوير وذلك بالتنسيق مع الجهات األخرى ذات العالقة.
ب-يجةةب علةةى مةةن يسةةتعمل أو يسةةتغل المةةأثورات الشةةعبية أو تع ةابير الفلكلةةور أن يةةذكر
المصدر بالطريقة المناسبة وفقا لما تحدده الالئحة.
مادة( )18ا يجةةةو اسةةةتغالل المةةةأثورات الشةةةعبية أو تعةةةابير الفلكلةةةور إا بتةةةرخيص صةةةادر مةةةن
الو ارة ،ويعد محال للترخيص بوجه خان :
-5النسخ.
-2األدا العلني أو النقل إلى الجمهور.
-3تو يع ننسخ بمقابل لغرض ااستغالل واانتفاع.
مادة ( : )19ا ينعد اعتدا على المأثورات الشعبية أو تعابير الفلكلور :
-5ااستخدام الذي يتم في اإلطار التقليدي أو العرفي الذي ا يهدل إلى الربا.
-2ااقتباس أو استعمال مقتطفات بغرض ابتكار مصنف جديد.
مادة ( : )61تنطبق ااستثنا ات الواردة في الفصل السابع من هةذا القةانون علةى المةأثورات الشةعبية
أو تعابير الفلكلور.
مةةادة ( : )65ينحلةةر اسةةتيراد أو تو يةةع نسةةخ المصةةنفات الفلكلوريةةة أو نسةةخ الترجمةةات للفلكلةةور
الوطني إا بترخيص مسبق من الو ارة.
الفصل العاآر
إدارة الحقوق المالية لحق المؤلف والحقوق المجاورة
م ةادة ( : )62تنشةةأ بموجةةب أحكةةام هةةذا القةةانون إدارة عامةةة تسةةمى اإلدارة العام ةة لحقةةوق المؤلةةف
والحقوق المجاورة ،وتحدد الالئحة التنفيذية مهامها واختصاصاتها.
مادة ( )63على كةل المسةتغلين والمنتفعةين الةذين يقومةون باسةتغالل المصةنفات واألدا ات الخاصةة
باألعضةةا المنضةةمين ل ة دارة العامةةة لحقةةوق المؤلةةف والحقةةوق المجةةاورة دفةةع المقابةةل
المادي لالستغالل بما فةي ذلةك النسةخة الخاصةة عةن األجهةزة والوسةائر المتعةددة المعةدة
لالستنساخ أو للتخزين المستوردة والمصنعة محليا.
الفصل الحادي عشر
اإلجرا ات التحفلية والتدابير الحدودية
والجزا ات والتعويضات
الفرع األول
اإلجرا ات التحفلية
مادة ( : )64للمحكمة بنا على طلب من المؤلف أو من له حقوق المؤلف أو من يخلفهمةا ،فةي حالةة
ااعتةةةدا علةةةى أي مةةةن الحقةةةوق الةةةواردة فةةةي هةةةذا القةةةانون ،أن تةةةأمر باتخةةةاذ أي مةةةن
اإلجرا ات التحفلية التالية :
-5وقف التعدي على الحق المحمي طبقا ألحكام هذا القانون.
-2توقيةةةع الحجةةةز علةةةى نسةةةخ المصةةةنف محةةةل ااعتةةةدا وكةةةذلك علةةةى المةةةواد التةةةي
استخدمه في عمل تلك النس��.
11
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات