‫المادة ‪8‬‬ ‫‪ .1‬ال يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إال وفق‬ ‫أحكام القانون‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪ .2‬كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما‬ ‫يحفظ عليه كرامة اإلنسان‪ ،‬وال يجوز تعذيبه‪ ،‬بأي شكل من األشكال‪ ،‬أو‬ ‫إيذاؤه بدنيا أو معنويا‪ ،‬كما ال يجوز حجزه في غير األماكن التي تجيزها‬ ‫القوانين‪ ،‬وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء‬ ‫أو تهديد ال يعتد به‪.‬‬ ‫المادة ‪9‬‬ ‫‪ .1‬ال يجوز ابعاد أردني من ديار المملكة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال يجوز أن يحظر على أردني االقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل‬ ‫(‪)2‬‬ ‫وال أن يلزم باالقامة في مكان معين إال في االحوال المبينة في القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪10‬‬ ‫للمساكن حرمة فال يجوز دخولها إال في األحوال المبينة في القانون‪،‬‬ ‫وبالكيفية المنصوص عليها فيه‪.‬‬ ‫(‪ )1‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪8‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3