المادة 8
.1ال يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إال وفق
أحكام القانون.
()1
.2كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما
يحفظ عليه كرامة اإلنسان ،وال يجوز تعذيبه ،بأي شكل من األشكال ،أو
إيذاؤه بدنيا أو معنويا ،كما ال يجوز حجزه في غير األماكن التي تجيزها
القوانين ،وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء
أو تهديد ال يعتد به.
المادة 9
.1ال يجوز ابعاد أردني من ديار المملكة.
.2ال يجوز أن يحظر على أردني االقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل
()2
وال أن يلزم باالقامة في مكان معين إال في االحوال المبينة في القانون.
المادة 10
للمساكن حرمة فال يجوز دخولها إال في األحوال المبينة في القانون،
وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
( )1بموجب التعديل المنشور في العدد 5117تاريخ 2011/10/1من الجريدة الرسمية.
( )2بموجب التعديل المنشور في العدد 5117تاريخ 2011/10/1من الجريدة الرسمية.
8