‫املــادة (‪)29‬‬ ‫لل�سلطة املخت�صة �إلغاء الرتخي�ص ‪ ،‬بعد �إجراء التحقيق الالزم مع مقدم خدمات الت�صديق‬ ‫فـي احلاالت الآتية ‪:‬‬ ‫أ� ‪� -‬إذا قدم بيانا غري �صحيح يتعلق بطلب منح �أو جتديد الرتخي�ص ‪.‬‬ ‫ب ‪� -‬إذا مل يلتزم بال�ضوابط وال�شروط املحددة ملنح الرتخي�ص ‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬إذا �أخل ب�أي من االلتزام ــات الواردة فـي املادة (‪ )34‬من هذا القان ــون �أو اللوائح‬ ‫والقرارات التنفيذية ال�صادرة تنفيذا لأحكامه ‪.‬‬ ‫ويجب على مقدم خدمات الت�صديق الذي يلغى ترخي�صه ت�سليم الرتخي�ص �إىل‬ ‫ال�سلطة املخت�صة فور �صدور قرار الإلغاء ‪.‬‬ ‫املــادة (‪)30‬‬ ‫يجوز لل�سلطة املخت�صة �إذا كان لديها �سبب مقبول لإلغاء الرتخي�ص �إ�صدار �أمر ب�إيقاف‬ ‫�سريانه �إىل حني اكتمال التحقيق الذي ت�أمر به على �أال تتجاوز مدة الإيقاف ع�شرة �أيام ‪.‬‬ ‫ويجوز فـي حالة ال�ضرورة جتديد املدة مبا ال يجاوز ع�شرة �أيام �أخرى ب�شرط �إخطار مقدم‬ ‫خدمات الت�صديق قبل التجديد ليقدم ما قد يكون لديه من �أ�سباب حتول دون ذلك وال‬ ‫يجوز ملقدم خدمات الت�صديق �أن ي�صدر �أية �شهادات خالل فرتة الإيقاف ‪.‬‬ ‫املــادة (‪)31‬‬ ‫‪ -1‬عن ــد �إيق ــاف �أو �إلغ ــاء ترخ ــي�ص مق ــدم خدم ــات الت�صـ ــديق ‪ ،‬يجـب على ال�سلطة‬ ‫املخت�صة الإعالن عن ذلك فـي قاعدة البيانات التي حتتفظ بها ‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجــب �أن تك ــون قاع ــدة البيان ــات التي حتتوي على �إع ـ ــالن الإيقـ ــاف �أو الإلغاء‬ ‫متوفرة عرب موقع على ال�شبكة الإلكرتونية ميكن الدخول �إليه على مدى �أربع‬ ‫وع�شرين �ساعة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬يجــوز لل�سلط ــة املخت�ص ـ ــة ‪� ،‬إذا ر�أت ذلك �ضروريا ‪� ،‬أن تن�شـ ــر حمتويــات قاعدة‬ ‫البيانات بو�سيلة �إلكرتونية �أخرى ح�سبما تراه منا�سبا ‪.‬‬ ‫املــادة (‪)32‬‬ ‫يجوز لذوي ال�ش�أن التظلم للوزير من قرارات رف�ض �أو �إيقاف �أو �إلغاء الرتخي�ص ‪ ،‬ويكون‬ ‫للوزيــر �إلغـ ـ ــاء �أو تعدي ــل القــرار املتظلـ ــم منه �إذا وجـ ــدت مبــررات لذلك ‪ ،‬وحتــدد الالئح ــة‬ ‫التنفيذية مواعيد و�إجراءات تقدمي التظلم والبت فيه ‪.‬‬ ‫‪- 16 -‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3