املــادة ()29
لل�سلطة املخت�صة �إلغاء الرتخي�ص ،بعد �إجراء التحقيق الالزم مع مقدم خدمات الت�صديق
فـي احلاالت الآتية :
أ� � -إذا قدم بيانا غري �صحيح يتعلق بطلب منح �أو جتديد الرتخي�ص .
ب � -إذا مل يلتزم بال�ضوابط وال�شروط املحددة ملنح الرتخي�ص .
ج � -إذا �أخل ب�أي من االلتزام ــات الواردة فـي املادة ( )34من هذا القان ــون �أو اللوائح
والقرارات التنفيذية ال�صادرة تنفيذا لأحكامه .
ويجب على مقدم خدمات الت�صديق الذي يلغى ترخي�صه ت�سليم الرتخي�ص �إىل
ال�سلطة املخت�صة فور �صدور قرار الإلغاء .
املــادة ()30
يجوز لل�سلطة املخت�صة �إذا كان لديها �سبب مقبول لإلغاء الرتخي�ص �إ�صدار �أمر ب�إيقاف
�سريانه �إىل حني اكتمال التحقيق الذي ت�أمر به على �أال تتجاوز مدة الإيقاف ع�شرة �أيام .
ويجوز فـي حالة ال�ضرورة جتديد املدة مبا ال يجاوز ع�شرة �أيام �أخرى ب�شرط �إخطار مقدم
خدمات الت�صديق قبل التجديد ليقدم ما قد يكون لديه من �أ�سباب حتول دون ذلك وال
يجوز ملقدم خدمات الت�صديق �أن ي�صدر �أية �شهادات خالل فرتة الإيقاف .
املــادة ()31
-1عن ــد �إيق ــاف �أو �إلغ ــاء ترخ ــي�ص مق ــدم خدم ــات الت�صـ ــديق ،يجـب على ال�سلطة
املخت�صة الإعالن عن ذلك فـي قاعدة البيانات التي حتتفظ بها .
-2يجــب �أن تك ــون قاع ــدة البيان ــات التي حتتوي على �إع ـ ــالن الإيقـ ــاف �أو الإلغاء
متوفرة عرب موقع على ال�شبكة الإلكرتونية ميكن الدخول �إليه على مدى �أربع
وع�شرين �ساعة .
-3يجــوز لل�سلط ــة املخت�ص ـ ــة � ،إذا ر�أت ذلك �ضروريا � ،أن تن�شـ ــر حمتويــات قاعدة
البيانات بو�سيلة �إلكرتونية �أخرى ح�سبما تراه منا�سبا .
املــادة ()32
يجوز لذوي ال�ش�أن التظلم للوزير من قرارات رف�ض �أو �إيقاف �أو �إلغاء الرتخي�ص ،ويكون
للوزيــر �إلغـ ـ ــاء �أو تعدي ــل القــرار املتظلـ ــم منه �إذا وجـ ــدت مبــررات لذلك ،وحتــدد الالئح ــة
التنفيذية مواعيد و�إجراءات تقدمي التظلم والبت فيه .
- 16 -