املــادة ( ) 47
يحظر على م�ستخدمي البيانات ال�شخ�صية التي جمعت وفقا للمادة ( )43من هذا القانون
�إر�سال وثائق �إلكرتونية �إىل ال�شخ�ص الذي جمعت عنه البيانات �إذا كان يرف�ض قبولها
�صراحة .
املــادة ( ) 48
ال يجوز معاجلة بيانات �شخ�صية بوا�سطة �أي م�سيطر على البيانات �إذا كانت تلك املعاجلة
ت�سبب �ضررا للأ�شخا�ص الذين جمعت عنهم البيانات �أو تنال من حقوقهم �أو حرياتهم .
املــادة ( ) 49
عندما يتعني حتويل البيانات ال�شخ�صية �إىل خارج ال�سلطنة يجب �أن ي�ؤخذ فـي االعتبار
امل�ستوى الكافـي من احلماية لهذه البيانات وب�صفة خا�صة ما يلي :
�أ -طبيعة البيانات ال�شخ�صية .
ب -م�صدر املعلومات امل�ضمنة فـي البيانات .
ج -الأغرا�ض املراد معاجلة البيانات من �أجلها ومدتها .
د -الدولة التي يتم حتويــل البيــانات �إليهـا والتزاماتهـا الدوليـة والقانــون املطبق
فيها .
هـ -القواعد ذات ال�صل�� املطبقة فـي هذه الدولة .
و -الإجراءات الأمنية املتخذة حلماية البيانات فـي هذه الدولة .
الف�صل الثامن
اال�ستخدام احلكومي لل�سجالت والتوقيعات الإلكرتونية
املــادة ()50
يج ــوز للحكوم ــة �أن تقــوم باملهــام التالية با�ستخدام ال�سجالت والتوقيعات الإلكرتونية :
�أ -قبول �إيداع �أو تقدمي �أو �إن�شاء �أو حفظ م�ستندات .
ب � -إ�صدار �أي �إذن �أو ترخي�ص �أو قرار �أو موافقة .
ج -قبول الر�سوم �أو �أية مدفوعات .
د -طرح املناق�صات وت�سلم العطاءات املتعلقة بامل�شرتيات احلكومية .
املــادة ()51
يجوز للحكومـة �إذا قررت تنفـيذ �أي من املهـام املذكورة فـي املـادة ال�سابقة �إلكرتونيا �أن حتدد :
�أ -الطري ـقــة وال ــ�شـكـ ــل الذي يت ــم بوا�سطت ــه �إن�ش ــاء �أو �إيـ ــداع �أو ح ـ ـفــظ �أو تقدمي
�أو �إ�صدار تلك ال�سجالت .
- 22 -