‫املــادة ( ‪) 47‬‬ ‫يحظر على م�ستخدمي البيانات ال�شخ�صية التي جمعت وفقا للمادة (‪ )43‬من هذا القانون‬ ‫�إر�سال وثائق �إلكرتونية �إىل ال�شخ�ص الذي جمعت عنه البيانات �إذا كان يرف�ض قبولها‬ ‫�صراحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 48‬‬ ‫ال يجوز معاجلة بيانات �شخ�صية بوا�سطة �أي م�سيطر على البيانات �إذا كانت تلك املعاجلة‬ ‫ت�سبب �ضررا للأ�شخا�ص الذين جمعت عنهم البيانات �أو تنال من حقوقهم �أو حرياتهم ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 49‬‬ ‫عندما يتعني حتويل البيانات ال�شخ�صية �إىل خارج ال�سلطنة يجب �أن ي�ؤخذ فـي االعتبار‬ ‫امل�ستوى الكافـي من احلماية لهذه البيانات وب�صفة خا�صة ما يلي ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬طبيعة البيانات ال�شخ�صية ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬م�صدر املعلومات امل�ضمنة فـي البيانات ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬الأغرا�ض املراد معاجلة البيانات من �أجلها ومدتها ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬الدولة التي يتم حتويــل البيــانات �إليهـا والتزاماتهـا الدوليـة والقانــون املطبق‬ ‫فيها ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬القواعد ذات ال�صل�� املطبقة فـي هذه الدولة ‪.‬‬ ‫و ‪ -‬الإجراءات الأمنية املتخذة حلماية البيانات فـي هذه الدولة ‪.‬‬ ‫الف�صل الثامن‬ ‫اال�ستخدام احلكومي لل�سجالت والتوقيعات الإلكرتونية‬ ‫املــادة (‪)50‬‬ ‫يج ــوز للحكوم ــة �أن تقــوم باملهــام التالية با�ستخدام ال�سجالت والتوقيعات الإلكرتونية ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬قبول �إيداع �أو تقدمي �أو �إن�شاء �أو حفظ م�ستندات ‪.‬‬ ‫ب ‪� -‬إ�صدار �أي �إذن �أو ترخي�ص �أو قرار �أو موافقة ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬قبول الر�سوم �أو �أية مدفوعات ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬طرح املناق�صات وت�سلم العطاءات املتعلقة بامل�شرتيات احلكومية ‪.‬‬ ‫املــادة (‪)51‬‬ ‫يجوز للحكومـة �إذا قررت تنفـيذ �أي من املهـام املذكورة فـي املـادة ال�سابقة �إلكرتونيا �أن حتدد ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬الطري ـقــة وال ــ�شـكـ ــل الذي يت ــم بوا�سطت ــه �إن�ش ــاء �أو �إيـ ــداع �أو ح ـ ـفــظ �أو تقدمي‬ ‫�أو �إ�صدار تلك ال�سجالت ‪.‬‬ ‫‪- 22 -‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3