العدد – 3395 :الخميس 29نوفمبر 2018
المادتي���ن ( )6و( )7م���ن هذا القان���ون ،ونجم ال�ضرر ع���ن عمد �أو ب�سبب �إهم���ال من ِق َبل
الم�شغل.
- 2لأغرا�ض الفقرة (� ،)1إذا كان الم�شغل معت َمد ًا ،تقوم القرينة على �أن ال�ضرر ناجم عن ع ْمد
�أو �إهمال منه �إلى �أن يث ُبت عك�س ذلك.
� - 3إذا �أبل���غ الم�شغ���ل م�سبق ًا عمالءه بالقيود المفرو�ضة عل���ى ا�ستعمال الخدمات التي يقدمها،
بم���ا في ذلك القيود الواردة على القيمة التي تمثله���ا ال�سجالت الإلكترونية القابلة للتداول،
وك���ان ذل���ك الإبالغ على نحو يتحقق به عل���م الغير ،ف�إنه ال ُي�س�أل ع���ن الأ�ضرار النا�شئة عن
ا�ستعمال خدماته بما يجا ِوز تلك القيود.
مادة ()18
القرارات
يف غري القرارات التي تن�ص فيها �أحكام هذا القانون على اخت�صا�ص ال�سلطة املخت�صة �أو
الوزير املع ِني باملوا�صالت �أو املحافظ ب�إ�صدارها ،ت�صدر القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
القانون من ال�سلطة املخت�صة فيما يتعلق باعتماد امل�شغلني ومن الوزير املع ِني باملوا�صالت فيما
يتعلق بال�سندات القابلة للتداول ،ومن املحافظ فيما يتعلق بال�صكوك القابلة للتداول.
مادة ()19
نفاذ �أحكام القانون
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء -كل فيما يخ�صه -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل به
من �أول ال�شهر التايل لـ ُم ِ�ضي �ستني يوم ًا على تاريخ ْ
ن�ش ِره يف اجلريدة الر�سمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ 20 :ربيع الأول 1440هـ
الموافق 28 :نـوفـمـب ـ ــر 2018م
47