‫االنسان المؤسسة بالقانون رقم (‪ )38‬لسنة ‪ 1003‬بالبت فً شكاوى المواطنٌن من قرارات االدارة بحجب المعلومات عنهم ولها بعد تدقٌق‬ ‫الشكاوى ان تطلب من االدارة المعنٌة تزوٌد المواطن بالمعلومات المطلوبة اذا كان طلبه موافقا ً للقانون المادة ـ ‪ 4‬ـ ٌكفل هذا القانون‬ ‫حرٌة البحث العلمً من خالل اجراء التجارب العلمٌة واستخدام الوسائل والشروط الضرورٌة للبحث ‪ ،‬كما ٌكفل النشر الحر لنتاجات‬ ‫اوالـ الدعاٌة للحرب او االعمال االرهابٌة او الكراهٌة القومٌة او العنصرٌة او الدٌنٌة او ‪ :‬المادة ـ ‪ 3‬ـ ٌحظر ماٌأتً ‪ .‬االنشطة العلمٌة‬ ‫ثانٌاـ الطعن فً االدٌان والمذاهب والطوائف والمعتقدات واالنتقاص من شأنها او من شأن معتنقٌها الفصل الثالث حرٌة ‪ .‬الطائفٌة‬ ‫االجتماع المادة ـ ‪ 1‬ـ اوال‪ :‬للمواطنٌن حرٌة عقد االجتماعات الخاصة ودون حاجة الى اذن مسبق وٌحظر على رجال االمن حضور هذه‬ ‫ثانٌا ‪ٌ :‬كفل هذا القانون حرٌة االجتماعات االنتخابٌة المادة ـ ‪ 7‬ـ اوالـ للمواطنٌن حرٌة االجتماعات العامة بعد الحصول ‪ .‬االجتماعات‬ ‫على اذن مسبق من رئٌس الوحدة االدارٌة قبل (‪ )3‬خمسة اٌام فً االقل على ان ٌتضمن طلب االذن موضوع االجتماع والغرض منه‬ ‫ثانٌاـ تشكل اللجنة المنصوص علٌها فً البند (اوال) من هذه المادة من رئٌس ‪ .‬وزمان ومكان عقده واسماء اعضاء اللجنة المنظمة له‬ ‫وعضوٌن فً االقل واذا لم ٌتم تشكٌل اللجنة فانها تعد مشكلة من االعضاء المثبتة اسماؤهم فً طلب االذن ‪ ،‬وتكون اللجنة مسؤولة عن‬ ‫ثالثاـ اذا رفض رئٌس ‪ .‬حسن تنظٌم االجتماع والوفاء بااللتزامات المقررة قانونا والمحافظة على االجتماع بالتنسٌق مع الجهات المختصة‬ ‫الوحدة االدارٌة طلب عقد االجتماع العام ‪ ،‬فلرئٌس اللجنة المنظمة لالجتماع ان ٌطعن بقرار الرفض امام محكمة البداءة المختصة وعلٌها‬ ‫رابعاـ ٌبلغ قرار الرفض وفق البند (ثالثا) من هذه المادة الى منظمً االجتماع العام او الى احد مقدمـً ‪ .‬الفصل فٌها على وجه االستعجال‬ ‫المادة ـ ‪ 3‬ـ اوالـ الٌجوز اجبار ‪ .‬الطلب قبل موعد االجتماع بـ(‪ )14‬اربع وعشرٌن ساعة فً االقل وٌجري التبلٌغ بالطرق المحددة قانونا ً‬ ‫ثالثاـ الٌجوز ان ٌمتد اجل االجتماع العام لما ‪ .‬ثانٌاـ الٌجوز عقد االجتماع العام فً الطرق العامة ‪ .‬احد على المشاركة فً اجتماع عام‬ ‫رابعاـ للمجتمعٌن فً اجتماع عام الحق فً رفع الالفتات والشعارات واالدالء بالتصرٌحات غٌر المخالفة للنظام ‪ .‬بعد الساعة العاشرة لٌال ً‬ ‫اوالـ عقد االجتماعات العامة فً اماكن العبادة او المدارس او ‪ :‬المادة ـ ‪ 9‬ـ ٌحظر ماٌأتً ‪ .‬العام او االداب العامة لوسائل االعالم‬ ‫‪ .‬الجامعات او دوائر الدولة اال اذا كانت المحاضرة او المناقشة التً ٌعقد االجتماع من اجلها تتعلق بغرض مما خصصت له تلك االماكن‬ ‫‪ .‬ثانٌاـ حمل السالح الناري بجمٌع انواعه واالدوات الجارحة او الحادة او اٌة مواد اخرى تلحق االذى باالنفس او الممتلكات عند االجتماع‬ ‫الفصل الرابع حرٌة التظاهر السلمً المادة ـ‪.2‬ـ اوالـ للمواطنٌن التظاهر سلمٌا ً للتعبٌر عن ارائهم او المطالبة بحقوقهم التً كفلها لهم‬ ‫ثانٌاـ الٌجوز تنظٌم التظاهرات قبل الساعة السابعة صباحا ً او بعد الساعة ‪ .‬القانون وفق الشروط المحددة فً المادة (‪ )7‬من هذا القانون‬ ‫الفصل الخامس احكام عامة وختامٌة المادة ـ ‪ 22‬ـ اوال ـ تكون السلطات االمنٌة مسؤولة عن توفٌر الحماٌة للمجتمعٌن او ‪ .‬العاشرة لٌال ً‬ ‫المتظاهرٌن اذا كان االجتماع او التظاهرة قد نظمت وفق احكام هذا القانون ‪ ،‬وال ٌجوز لها استعمال القوة لتفرٌق المجتمعٌن او‬ ‫ثانٌاـ فً حالة حصول اضرار ‪ .‬ال متظاهرٌن اال اذا ادى ذلك الى زعزعة االمن او الحاق االضرار باالشخاص او الممتلكات او االموال‬ ‫جسدٌة او مادٌة فً االشخاص او الممتلكات او االموال من جراء االجتماعات العامة والتظاهرات ‪ ،‬فأن مسببً االضرار مسؤولون عن‬ ‫التعوٌض عنها ‪ ،‬اما اذا تعذر االهتداء الى معرفة الفاعل فان للمتضرر المطالبة بالتعوٌض عن الضرر الذي اصابه وفقا ً للقانون وال ٌمنع‬ ‫المادة ـ ‪ 21‬ـ الٌجوز وضع القٌود على الحرٌات والحقوق المنصوص علٌها فً هذا ‪ .‬ذلك من تحرٌك الدعوى الجزائٌة على الفاعل‬ ‫المادة ـ ‪ 28‬ـ اوال ـ ٌعاقب بالسجن مدة التزٌد ‪ .‬القانون اال بناء على مقتضٌات المص لحة العامة او ماٌخل بالنظام العام او االداب العامة‬ ‫‪ .‬على (‪ )20‬عشر سنوات كل من اذاع عمداً دعاٌة للحرب او االعمال االرهابٌة او الكراهٌة القومٌة او العنصرٌة او الدٌنٌة او الطائفٌة‬ ‫ثانٌاـ ٌعاقب بالحبس مدة ال تقل عن (‪ )2‬سنة واحدة وبغرامة ال تقل عن (‪ )2000000‬ملٌون دٌنار وال تزٌد على (‪ )20000000‬عشرة‬ ‫ب ـ تعمد التشوٌش على ‪ .‬أـ اعتدى باحدى الطرق العالنٌة على معتقد الحدى الطوائف الدٌنٌة او حقر شعائرها ‪ :‬مالٌٌن دٌنار كل من‬ ‫جـ ـ خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معداً ‪ .‬اقامة شعائر طائفة دٌنٌة او على حفل او اجتماع دٌنً او تعمد منعها او تعطٌل اقامتها‬ ‫د ـ طبع ونشر كتابا مقدسا ً عن طائفة دٌنٌة حرف فٌه نصا ً عمداً تحرٌفا ً ٌغٌر ‪ .‬القامة شعائر دٌنٌة او رمزاً او شٌئا ً اخراً له حرمة دٌنٌة‬ ‫هـ ـ اهان علنا نسكا ً او رمزاً او شخصا ً موضع تقدٌس او تمجٌد او احترام لدى طائفة دٌنٌة ‪ .‬معناه او استخف بحكم من احكامه او تعالٌمه‬ ‫الم��دة ـ ‪ 24‬ـ ٌطبق قانون العقوبات رقم (‪ )222‬لسنة ‪ 2919‬فً كل ما لم ٌرد فٌه ‪ .‬و ـ قلد علنا نسكا ً او حفالً دٌنٌا ً بقصد السخرٌة منه ‪.‬‬ ‫المادة ‪).‬المادة ـ ‪ 23‬ـ ٌلغى امر سلطة االئتالف المؤقتة ( المنحلة) رقم (‪ )29‬فً ‪( 1008/7/20‬حرٌة التجمع ‪ .‬نص خاص فً هذا القانون‬ ‫ـ ‪ 21‬ـ لوزٌر الداخلٌة بالتنسٌق مع وزٌر حقوق االنسان ووزٌر الدولة لشؤون المجتمع المدنً ورئٌس المفوضٌة العلٌا لحقوق االنسان‬ ‫االسباب الموجبــة ‪ .‬المادة ـ ‪ 27‬ـ ٌنفذ هذا القانون من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة ‪ .‬اصدار تعلٌمات لتسهٌل تنفٌذ احكام هذا القانون‬ ‫بهدف رسم آلٌة لضمان حرٌة التعبٌر عن الرأي بكل الوسائل وحرٌــة االجتماع والتظاهر السلمً وحق المعرفة بما ال ٌخل بالنظام العام‬ ‫شـرع هـذا القانــون ‪ .‬او االداب العامة وتحدٌد الجهات المسؤولة عن تنظٌمها ومعاقبة المخالفٌن‬

اختر الفقرة المستهدفة3