ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻟﺻﺣﺎﻓﯾﯾن
(1).5ﺗﻣـﺎرس اﻟﺻـﺣﺎﻓﺔ ﺑﺣرﯾـﺔ ٕواﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وﻓـق اﻟدﺳــﺗور و اﻟﻘـﺎﻧون ﻣـﻊ ﻣ ارﻋـﺎﻩ اﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ وﺣﻘــوق
اﻵﺧرﯾن وﺧﺻوﺻﯾﺗﻬم ودون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻟﻌﺎﻣﺔ .
) (2ﻻ ﺗﻔــرض ﻗﯾــود ﻋﻠــﻰ ﺣرﯾــﺔ اﻟﻧﺷــر اﻟﺻــﺣﻔﻲ إﻻ ﺑﻣــﺎ ﯾﻘــررﻩ اﻟﻘــﺎﻧون ﺑﺷــﺄن ﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻷﻣــن اﻟﻘــوﻣﻲ و
اﻟﻧظـﺎم و اﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﻻ ﺗﺗﻌـرض اﻟﺻــﺣف ﻟﻠﻣﺻــﺎدرة أو ﺗﻐﻠــق ﻣﻘﺎرﻫـﺎ أو ﯾﺗﻌــرض اﻟﺻــﺣﻔﻲ أو اﻟﻧﺎﺷــر
ﻟﻠﺣﺑس ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺗﻪ إﻻ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧون .
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺟﻠس
إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺟﻠس وﻣﻘرﻩ
(1) .6ﯾﻧﺷ ــﺄ ﻣﺟﻠ ــس ﯾﺳ ــﻣﻲ "اﻟﻣﺟﻠ ــس اﻟﻘ ــوﻣﻲ ﻟﻠﺻ ــﺣﺎﻓﺔ واﻟﻣطﺑوﻋ ــﺎت اﻟﺻ ــﺣﻔﯾﺔ " وﺗﻛ ــون ﻟ ــﻪ ﺷﺧﺻ ــﯾﺔ
إﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ وﺧﺎﺗم ﻋﺎم وﻟﻪ ﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﻣﻪ .
) (2ﯾﻛون ﻣﻘر اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺧرطوم .
اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس
(1) .7ﯾﻛون اﻟﻣﺟﻠس ﺗﺣت إﺷراف رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ وﻟﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك -:
أ -إﺧطﺎر اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻬﻧﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ .
ب -طﻠب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻣن اﻟﻣﺟﻠس .
4
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات