الدستور من خالل إنجاز "دراسة مقارنة تفصّل الظروف التي يمكن فيها إغالق اإلنترنت في المجتمعات الحرة
والديمقراطية".
وأخيرً ا ،رأى القاضي كاكورو أن عددا متزايدا من االلتماسات المقدمة إلى المحكمة من قبل المنظمات غير الحكومية
واألفراد غير مدروسة وتفتقر إلى العمق وبال ّتالي على المحكمة أن "تشرع في شطب االلتماسات غير الوجيهة بإجراءات
ّ
تستحق ذلك".
موجزة وأن تستمع فقط إلى االلتماسات التي
وافق القاضي ريتشارد بوتيرا على ضرورة شطب االلتماس لألسباب المنصوص عليها في القرار دون تقديم مزيد من
التفصيل أو التعليق.
ا ّتجاه القرار
نتيجة متباينة
رغم أن المحكمة لم تنظر في هذه القضيّة إال أنها أقرّ ت ،على األقل ،ضمنيًا بأن ال ّنفاذ إلى اإلنترنت محمي بموجب الحق
في حرية التعبير الذي يكفله الدستور األوغندي .ش ّكلت القضيّة أيضا خطوة إيجابية باإلشارة إلى الفقه المقارن مثل حكم
المحكمة العليا الهندية في قضية بهاسين ضد الهند وتأييد المعايير المعتمدة في قرارها ،وهو ما وسّع نطاق حرية التعبير
ليشمل ال ّنفاذ إلى اإلنترنت ،ومنع إغالق اإلنترنت إلى أجل غير مسمى ،وأخضع التعليق المؤقت لإلنترنت لمتطلبات
التناسب والتدقيق القضائي .بيد أنّ مثل هذا اإلقرار يشير إلى أن المحكمة تعتبر التعليق المؤقت لإلنترنت مسموح به ،مما
يعني أن اإلغالق الكامل لإلنترنت يمكن اعتباره قيدا معقواًل طالما ال ُي ّتخذ إلى أجل غير مسمى.