‫(‪ )1‬عند التمتع بالحقوق والحريات المقررة في هذا الفصل‪ ،‬ال يجوز ألي شخص أن يمس بالحقوق والحريات األساسيّة‬ ‫لغيره أو غير ذلك من حقوق اإلنسان والحريات أو بالمصلحة العامة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬ال تبرّ ر المصلحة العامة بموجب هذه المادة ما يلي‪:‬‬ ‫(أ) االضطهاد السياسي؛‬ ‫(ب) االحتجاز دون محاكمة؛‬ ‫(ت) أي تقييد للتمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الفصل بما يتجاوز ما هو مقبول ويمكن تبريره بشكل‬ ‫واضح في مجتمع حر وديمقراطي‪ ،‬أو ما هو منصوص عليه في هذا الدستور‪.‬‬ ‫الما ّدة ‪45‬‬ ‫"ال تستبعد الحقوق والواجبات واإلعالنات والضمانات المتعلقة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية واإلنسانية األخرى‬ ‫المذكورة تحديدا في هذا الفصل الحقوق والحريات األخرى غير المذكورة على وجه التحديد"‪.‬‬ ‫من ناحية‪ ،‬احتج المدعون فيما يتعلّق بمسألة االختصاص بأن المحكمة لها اختصاص النظر في هذه القضية وفقا للمادة‬ ‫‪( )3( 137‬ب) من الدستور التي تنص على أنه "يجوز ألي شخص يدعي أن أي فعل أو إغفال من جانب أي شخص أو‬ ‫سلطة يتعارض مع حكم من أحكام الدستور أو يتضارب معه‪ ،‬أن يلتمس من المحكمة الدستورية إصدار قرار في الغرض‬ ‫واالنتصاف عند االقتضاء"‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق باألسس الموضوعية‪ ،‬شددوا على وجود عالقة متينة بين الديمقراطية وحرية التعبير وأن هذه األخيرة هي‬ ‫األساس الوطيد لجميع حقوق اإلنسان‪ ،‬وبال ّتالي فالممارسة المثلى لحرية التعبير أصبحت شرطا مسبقا لوجود مجتمع‬ ‫ديمقراطي‪ .‬أشاروا في هذا الصدد إلى ديباجة الدستور التي تنصّ على ما يلي‪" :‬أين كانت أوغندا وأين نريد أن نكون‬ ‫كمجتمع ديمقراطي تتص ّدر حرية التعبير محوره ‪[ ...‬وبالتالي] أوغندا هي مجتمع ديمقراطي‪ ،‬ويجب أن تطبق المعايير‬ ‫العالمية للمجتمع الديمقراطي" [الفقرتان ‪ 5‬و‪ ،10‬الصفحة ‪ .]7‬كما جادل المدعون بأن الحماية الممنوحة بموجب المادة‬ ‫‪( )1( 29‬أ) لحرية التعبير تشمل ال ّنفاذ إلى منصات وسائل التواصل االجتماعي التي يمكن لشعب أوغندا من خاللها‬ ‫التعبير عن آرائه بحرية‪ .‬وذكروا أخيرا أن األسباب التي قدمها المدعى عليه كمبرر ألوامر اإلغالق ال أساس لها من‬

اختر الفقرة المستهدفة3