‫ال يؤثر في نفاذ العقد مجرد الغلط في الحساب وال الغلط المادي وانما يجب تصحيح ھذا الغلط‪.‬‬ ‫التغرير من الغبن‬ ‫مادة ‪121‬‬ ‫‪ – 1‬اذا غرر احد المتعاقدين باآلخر وتحقق ان في العقد غبنا ً فاحشا ً كان العقد موقوفا ً على اجازة العاقد‬ ‫المغبون‪ ،‬فإذا مات من غرر بغبن تنتقل دعوى التغرير لوارثه‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ويعتبر تغريراً عدم البيان في عقود االمانة التي يجب التحرز فيھا عن الشھبة بالبيان كالخيانة في‬ ‫المرابحة والتولية واالشراك والوصيفة‪.‬‬ ‫مادة ‪122‬‬ ‫اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فال يتوقف العقد اال اذا ثبت للعاقد المغبون ان العاقد اآلخر كان يعلم او‬ ‫كان من السھل عليه ان يعلم بھذا التغرير وقت ابرام العقد‪.‬‬ ‫مادة ‪123‬‬ ‫يرجع العاقد المغرور بالتعويض اذا لم يصبه اال غبن يسير او اصابه غبن فاحش وكان التغرير ال يعلم به‬ ‫العاقد اآلخر ولم يكن من السھل عليه ان يعلم به او كان الشيء قد استھلك قبل العلم بالغبن او ھلك او حد��‬ ‫فيه عيب او تغيير جوھري ويكون العقد نافذاً في جميع ھذه االحوال‪.‬مادة ‪124‬‬ ‫‪ – 1‬مجرد الغبن ال يمنع من نفاذ العقد ما دام الغبن لم يصحبه تغرير‪.‬‬ ‫‪ – 2‬على انه اذا كان الغبن فاحشا ً وكان المغبون محجوراً او كان المال الذي حصل فيه الغبن مال الدولة او‬ ‫الوقف فان العقد يكون باطالً‪.‬‬ ‫‪ – 3‬ال يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية‪.‬‬ ‫مادة ‪125‬‬ ‫اذا كان احد المتعاقدين قد استغلت حاجته او طيشه او ھواه او عدم خبرته او ضعف ادراكه فلحقه من تعاقده‬ ‫غبن فاحش‪ ،‬جاز له في خالل سنة من وقت العقد ان يطلب رفع الغبن عنه الى الحد المعقول‪ ،‬فإذا كان‬ ‫التصرف الذي صدر منه تبرعا ً جاز له في ھذه المدة ان ينقضه‪.‬‬ ‫‪ – 2‬المحل والسبب‬ ‫مادة ‪126‬‬ ‫ماال‪ ،‬عينا ً‬ ‫ال بد لكل التزام نشأ عن العقد من محل يضاف اليه يكون قابالً لحكمه‪ ،‬ويصح ان يكون المحال ً‬ ‫كان او دينا ً او منفعة‪ ،‬او أي حق مالي آخر كما يصح ان يكون عمالً او امتناعا ً عن عمل‪.‬‬ ‫مادة ‪127‬‬ ‫‪ – 1‬اذا كان محل االلتزام مستحيالً استحالة مطلقة كان العقد باطالً‪.‬‬ ‫‪ – 2‬اما اذا كان مستحيالً على المدين دون ان تكون االستحالة في ذاتھا مطلقة صح العقد الزم المدين‬ ‫بالتعويض لعدم وفائه بتعھده‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3