‫‪ – 2‬وللعاقد المكره او المغرور الخيار ان شاء ضمن العاقد اآلخر وان شاء ضمن المجير او الغار فان ضمن‬ ‫المجبر او الغار فلھما الرجوع بما ضمناه على العاقد اآلخر‪ ،‬وال ضمان على العاقد المكره او المغرور ان‬ ‫قبض البدل مكرھا ً او مغروراً في يده بال تعد منه‪.‬‬ ‫مادة ‪135‬‬ ‫‪ – 1‬من تصرف في ملك غيره بدون اذنه انعقد تصرفه موقوفا ً على اجازة المالك‪.‬‬ ‫‪ – 2‬فإذا جاز المالك تعتبر االجازة توكيالً ويطالب الفضولي بالبدل ان كان قد قبضه من العاقد اآلخر‪.‬‬ ‫‪ – 3‬واذا لم يجز المالك تصرف الفضولي بطل التصرف واذا كان العاقد اآلخر قد ادى للفضولي البدل فله‬ ‫الرجوع عليه به‪ ،‬فان ھلك في يد الفضولي بدون تعد منه وكان العاقد اآلخر قد اداه عالما ً انه فضولي فال‬ ‫رجوع له عليه بشيء منه‪.‬‬ ‫‪ – 4‬واذا سلم الفضولي العين المعقود عليھا لمن تعاقد معه فھلكت في يده بدون تعد منه فللمالك ان يضمن‬ ‫قيمتھا ايھما شاء فإذا اختار تضمين احدھما سقط حقه في تضمين اآلخر‪.‬‬ ‫مادة ‪136‬‬ ‫‪ – 1‬اجازة العقد الموقوف تكون صراحة او داللة وتستند الى الوقت الذي تم فيه العقد ويشترط في صحتھا‬ ‫وجود من يملكھا وقت صدور العقد وال يشترط قيام العاقدين او المالك اال��لي او المعقود عليه وقت‬ ‫االجازة‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ويجب ان يستعمل خيار االجازة او النقض خالل ثالثة اشھر فإذا لم يصدر في ھذه المدة ما يدل على‬ ‫الرغبة في نقض العقد اعتبر العقد نافذاً‪.‬‬ ‫‪ – 3‬ويبدأ سريان المدة اذا كان سبب التوقف نقص االھلية من الوقت الذي يزول فيه ھذا السبب او من الوقت‬ ‫الذي يعلم فيه الولي بصدور العقد‪ ،‬واذا كان سبب التوقف االكراه او الغلط او التغرير‪ ،‬واذا كان سبب‬ ‫التوقف انعدام الوالية على المعقود عليه فمن اليوم الذي يعلم فيه المالك بصدور العقد‪.‬‬ ‫مادة ‪137‬‬ ‫‪ – 1‬العقد الباطل ھو ما ال يصح اصالً باعتبار ذاته او وصفا ً باعتبار بعض اوصافه الخارجية‪.‬‬ ‫‪ – 2‬فيكون العقد باطالً اذا كان في ركنه خالل كان يكون االيجاب والقبول صادرين ممن ليس اھالً للتعاقد او‬ ‫يكون المحل غير قابل لحكم العقد او يكون السبب غير مشروع‪.‬‬ ‫‪ – 3‬ويكون باطالً ايضا ً اذا اختلت بعض اوصافه كان يكون المعقود عليه مجھوالً جھالة فاحشة او يكون‬ ‫العقد غير مستوف للشكل الذي فرضه القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪138‬‬ ‫‪ – 1‬العقد الباطل ال ينعقد وال يفيد الحكم اصالً‪.‬‬ ‫‪ – 2‬فإذا بطل العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليھا قبل العقد فإذا كان ھذا مستحيالً جاز الحكم‬ ‫بتعويض معادل‪.‬‬ ‫‪ – 3‬ومع ذلك ال يلزم ناقص االھلية اذا بطل العقد لنقص اھليته ان يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب‬ ‫تنفيذ العقد‪.‬‬ ‫مادة ‪139‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3