مادة 78
صيغة االستقبال التي ھي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بھا وعداً ملزما ً اذا انصرف الى ذلك قصد العاقدين.
مادة 79
كما يكون االيجاب او القبول بالمشافھة يكون بالمكاتبة وباالشارة الشائعة االستعمال ولو من غير االخرس
وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ أي مسلك آخر ال تدع ظروف الحال شكا ً ألدلته على
التراضي.
مادة 80
– 1يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنھا ايجابا ً.
– 2اما النشر واالعالن وبيان االسعار الجاري التعامل بھا وكل بيان آخر متعلق بعروض او بطلبات
موجھة للجمھور او لالفراد فال يعتبر عند الشك ايجابا ً وانما يكون دعوة الى التفاوض.
مادة 81
– 1ال ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قوالً.
– 2ويعتبر السكوت قبوالً بوجه خاص اذا كان ھناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل االيجاب بھذا
التعامل ا�� اذا تمخض االيجاب لمنفعة من وجه اليه ،وكذلك يكون سكوت المشتري بعد ان يتسلم البضائع
التي اشتراھا قبوالً لما ورد في قائمة الثمن من شروط.
مادة 82
المتعاقدان بالخيار بعد االيجاب الى آخر المجلس ،فلو رجع الموجب بعد االيجاب وقبل قبول او صدر من
احد المتعاقدين قول او فعل يدل على االغراض يبطل االيجاب وال عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.
مادة 83
تكرار االيجاب قبل القبول يبطل االول ويعتبر فيه االيجاب الثاني.
مادة 84
ً
اذا حدد الموجب ميعادا للقبول التزم بإيجابه الى ان ينقضي ھذا الميعاد.
مادة 85
اذا وجب احد المتعاقدين يلزم االنعقاد للعقد قبول العاقد اآلخر على الوجه المطابق لاليجاب.
مادة 86
– 1يطابق القبول االيجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوھرية التي تفاوذا فيھا اما االتفاق على
بعض ھذه المسائل فال يكفي اللتزام الطرفين حتى لو اثبت االتفاق بالكتابة.
– 2واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوھرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليھا فيما
بعد ولم يشترطا ان العقد يكون غير منعقد عند عدم االتفاق على ھذه المسائل فيعتبر العقد قد تم ،واذا قام
خالف على المسائل التي لم يتم االتفاق عليھا فان المحكمة تقضي فيھا طبقا ً لطبيعة الموضوع وألحكام
القانون والعرف والعدالة.