‫‪ – 1‬عقود االدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير‪ ،‬ويعتبر‬ ‫من عقود االدارة بوجه خاص االيجار اذا لم تزد مدته على ثالث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء‬ ‫الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصوالت الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير‪.‬‬ ‫‪ – 2‬اما التصرفات االخرى التي ال تدخل في حدود االدارة كالبيع في غير ما ذكر و]الرھن[ والقرض‬ ‫والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود فال تصح اال باذن من المحكمة وبالطريقة التي تحددھا‪.‬‬ ‫مادة ‪106‬‬ ‫سن الرشد ھي ثماني عشرة سنة كاملة‪.‬‬ ‫مادة ‪107‬‬ ‫المعتوه ھو في حكم الصغير المميز‪.‬‬ ‫مادة ‪108‬‬ ‫المجنون المطبق ھو في حكم الصغير غير المميز اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حالة افاقته‬ ‫كتصرفات العاقل‪.‬‬ ‫مادة ‪109‬‬ ‫‪ – 1‬السفيه المحجور ھو في المعامالت كالصغير المميز‪ ،‬ولكن ولي السفيه المحكمة او وصيھا فقط وليس‬ ‫ألبيه وجد ووصيھما حق الوالية عليه‪ ،‬اما تصرفات السفيه التي وقعت قبل الحجر عليه فھي كتصرفات غير‬ ‫المحجور اال اذا كان التصرف وقع غشا ً بطريق التواطؤ مع من تصرف له السفيه توقعا ً للحجر‪.‬‬ ‫‪ – 2‬تصح وصايا السفيه بثلث ماله‪.‬‬ ‫‪ – 3‬واذا اكتسب السفيه المحجور رشداً فكت المحكمة حجره‪.‬‬ ‫مادة ‪110‬‬ ‫ذو الغفلة حكمه حكم السفيه‪.‬‬ ‫مادة ‪111‬‬ ‫تبين القوانين واالنظمة االجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالھم واستثمارھا‬ ‫والتصرف فيھا وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالوالية والوصاية والقوامة‪.‬عيوب االرادة‬ ‫االكراه‬ ‫مادة ‪112‬‬ ‫‪ – 1‬االكراه ھو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عمالً دون رضاه‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ويكون االكراه ملجنا ً اذا كان تھديداً بخطر جسيم محدق كإتالف نفس او عضو او ضرب مبرح او ايذاء‬ ‫شديد او اتالف خطير في المال ويكون غير ملجئ اذا كان تھديداً بما ھو دون ذلك كالحبس والضرب على‬ ‫حسب احوال الناس‪.‬‬ ‫‪ – 3‬والتھديد بإيقاع ضرر بالوالدين او الزوج او ذي رحم محرم والتھديد بخطر يخدش الشرف يعتبر اكراھا ً‬ ‫ويكون ملجنا ً او غير ملجئ بحسب االحوال‪.‬‬ ‫مادة ‪113‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3