‫‪ – 1‬احكام عام‬ ‫مادة ‪47‬‬ ‫االشخاص المعنوية ھي‪:‬‬ ‫أ – الدولة‪.‬‬ ‫ب – االدارات والمنشآت العامة التي يمنحھا القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط‬ ‫التي يحددھا‪.‬‬ ‫ج – االلوية والبلديات والقرى التي يمنحھا القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددھا‪.‬‬ ‫د – الطوائف الدينية التي يمنحھا القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددھا‪.‬‬ ‫ھـ ‪ -‬االوقاف‪.‬‬ ‫و – الشركات التجارية والمدنية اال ما استثني منھا بنص في القانون‪.‬‬ ‫ز – الجمعيات المؤسسة وفقا ً لالحكام المقررة في القانون‪.‬‬ ‫ح – كل مجموعة من االشخاص او االموال يمنحھا القانون شخصية معنوية‪.‬‬ ‫مادة ‪48‬‬ ‫‪ – 1‬يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق اال ما كان منھا مالزما ً لصفة الشخص الطبيعي وذلك في‬ ��الحدود التي يقررھا القانون‪.‬‬ ‫‪ – 3‬وله ذمة مالية مستقلة‪.‬‬ ‫‪ – 4‬وعنده اھلية االداء وذلك في الحدود التي يبينھا عقد انشائه والتي يفرضھا القانون‪.‬‬ ‫‪ – 5‬وله حق التقاضي‪.‬‬ ‫‪ – 6‬وله موطن‪ ،‬ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته والشركات التي يكون مركزھا الرئيسي‬ ‫في الخارج ولھا اعمال في العراق يعتبر مركز ادارتھا بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي فيه ادارة اعمالھا‬ ‫في العراق‪.‬‬ ‫مادة ‪49‬‬ ‫‪ – 1‬يسري على النظام القانوني لالشخاص المعنوية االجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرھا‬ ‫قانون الدولة التي يوجد فيھا مركز ادارتھا الرئيسي الفعلي‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ومع ذلك فإذا باشر الشخص المعنوي االجنبي نشاطه الرئيسي في العراق فان القانون العراقي ھو الذي‬ ‫يسري‪.‬‬ ‫‪ – 2‬الجمعيات‬ ‫مادة ‪50‬‬ ‫‪ – 1‬الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة اشخاص طبيعية او معنوية لغرض غير الربح المادي‪.‬‬ ‫‪ – 2‬وينظم التشريع الخاص كيفية انشاء الجمعيات وكيفية حلھا‪.‬‬ ‫‪ – 3‬المؤسسات‬

اختر الفقرة المستهدفة3