المرسوم التشريعي رقم 108للعام 2011الخاص بقانون
العلم.
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة الولى
تطبق أحكام قانون العلم المرفق.
المادة الثانية
تلغى الحكام المخالفة لهذا القانون الواردة في القانون رقم 68لعام 1951الخاص
بالنظام الساسي للذاعة ويلغى أيضا ً:
-1قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 50لعام .2001
-2قانون التواصل مع العموم على الشبكة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26لعام
.2011
-3المرسوم التشريعي رقم 10لعام 2002المتعلق بالذاعات التجارية الخاصة.
المادة الثالثة
تصدر بقرار من مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بناء على
اقتراح وزير العلم بعد التنسيق مع المجلس الوطني للعلم.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا ً في بداية الشهر الذي يلي
تاريخ نشره.
قانون العلم
الفصل الول