‫المرسوم التشريعي رقم ‪ 108‬للعام ‪ 2011‬الخاص بقانون‬ ‫العلم‪.‬‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي‪:‬‬ ‫المادة الولى‬ ‫تطبق أحكام قانون العلم المرفق‪.‬‬ ‫المادة الثانية‬ ‫تلغى الحكام المخالفة لهذا القانون الواردة في القانون رقم ‪ 68‬لعام ‪ 1951‬الخاص‬ ‫بالنظام الساسي للذاعة ويلغى أيضا ً‪:‬‬ ‫‪ -1‬قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ‪ 50‬لعام ‪.2001‬‬ ‫‪ -2‬قانون التواصل مع العموم على الشبكة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ‪ 26‬لعام‬ ‫‪.2011‬‬ ‫‪ -3‬المرسوم التشريعي رقم ‪ 10‬لعام ‪ 2002‬المتعلق بالذاعات التجارية الخاصة‪.‬‬ ‫المادة الثالثة‬ ‫تصدر بقرار من مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بناء على‬ ‫اقتراح وزير العلم بعد التنسيق مع المجلس الوطني للعلم‪.‬‬ ‫المادة الرابعة‬ ‫ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا ً في بداية الشهر الذي يلي‬ ‫تاريخ نشره‪.‬‬ ‫قانون العلم‬ ‫الفصل الول‬

اختر الفقرة المستهدفة3