إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة
www.legislation-securite.tn
وعلى القرار الجمهوري عدد 22لسنة 1122المؤرخ في 22مارس 1122المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى األمر عدد 2291لسنة 1122المؤرخ في 21مارس 1122المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة اإلدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية.
يصدر األمر اآلتي نصه:
الباب األول – في اإلحداث والمهام
الفصل األول – أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وباالستقالل المالي أطلق عليها اسم "الوكالة الفنية
لالتصاالت" يكون مقرها تونس العاصمة وتخضع إلشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال.
وتلحق ميزانية الوكالة ترتيبيا بميزانية الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال.
الفصل – 3تتولى الوكالة الفنية لالتصاالت تأمين الدعم الفني لألبحاث العدلية في جرائم أنظمة المعلومات واالتصال .وتكلف لهذا
الغرض
بالمهام التالية:
تلقي ومعالجة أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات واالتصال الصادرة عن السلطة القضائية طبقا للتشريع
الجاري به العمل،
التنسيق مع مختلف مشغلي الشبكات العمومية لالتصاالت ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات االتصاالت فيما
يتعلق بالمهام الموكولة إلى الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل،
استغالل المنظومات الوطنية لمراقبة حركة االتصاالت في إطار احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان
واألطر القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
الباب الثاني – في التسيير
الفصل – 2تشتمل الوكالة الفنية لالتصاالت على الهياكل التالية:
المدير العام،
لجنة المتابعة،
الكتابة القارة،
المصالح الخصوصية،
إدارة الشؤون اإلدارية والمالية.
القسم األول – المدير العام
الفصل – 6يسير الوكالة الفنية لالتصاالت مدير عام ،تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات واالتصال.
2/6