‫إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة‬ ‫‪www.legislation-securite.tn‬‬ ‫وعلى القرار الجمهوري عدد ‪ 22‬لسنة ‪ 1122‬المؤرخ في ‪ 22‬مارس ‪ 1122‬المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة‪،‬‬ ‫وعلى األمر عدد ‪ 2291‬لسنة ‪ 1122‬المؤرخ في ‪ 21‬مارس ‪ 1122‬المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة‪،‬‬ ‫وعلى رأي وزير الدفاع الوطني‪،‬‬ ‫وعلى رأي وزير الداخلية‪،‬‬ ‫وعلى رأي وزير العدل‪،‬‬ ‫وعلى رأي وزير المالية‪،‬‬ ‫وعلى رأي المحكمة اإلدارية‪،‬‬ ‫وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس الجمهورية‪.‬‬ ‫يصدر األمر اآلتي نصه‪:‬‬ ‫الباب األول – في اإلحداث والمهام‬ ‫الفصل األول – أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وباالستقالل المالي أطلق عليها اسم "الوكالة الفنية‬ ‫لالتصاالت" يكون مقرها تونس العاصمة وتخضع إلشراف الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال‪.‬‬ ‫وتلحق ميزانية الوكالة ترتيبيا بميزانية الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 3‬تتولى الوكالة الفنية لالتصاالت تأمين الدعم الفني لألبحاث العدلية في جرائم أنظمة المعلومات واالتصال‪ .‬وتكلف لهذا‬ ‫الغرض‬ ‫بالمهام التالية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫تلقي ومعالجة أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات واالتصال الصادرة عن السلطة القضائية طبقا للتشريع‬ ‫الجاري به العمل‪،‬‬ ‫التنسيق مع مختلف مشغلي الشبكات العمومية لالتصاالت ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات االتصاالت فيما‬ ‫يتعلق بالمهام الموكولة إلى الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل‪،‬‬ ‫استغالل المنظومات الوطنية لمراقبة حركة االتصاالت في إطار احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان‬ ‫واألطر القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية‪.‬‬ ‫الباب الثاني – في التسيير‬ ‫الفصل ‪ – 2‬تشتمل الوكالة الفنية لالتصاالت على الهياكل التالية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫المدير العام‪،‬‬ ‫لجنة المتابعة‪،‬‬ ‫الكتابة القارة‪،‬‬ ‫المصالح الخصوصية‪،‬‬ ‫إدارة الشؤون اإلدارية والمالية‪.‬‬ ‫القسم األول – المدير العام‬ ‫الفصل ‪ – 6‬يسير الوكالة الفنية لالتصاالت مدير عام‪ ،‬تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات واالتصال‪.‬‬ ‫‪2/6‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3