قاعدة البيانات
النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
الفصل – 06تتولى إدارة الشؤون اإلدارية والمالية ما يلي:
التصرف في الموارد البشرية،
اقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لتسيير مصالح الوكالة،
إعداد ميزانية الوكالة،
التصرف في وسائل النقل،
العناية بالبناءات المخصصة للوكالة.
وتشتمل إدارة الشؤون اإلدارية والمالية على المصالح التالية:
مصلحة الشؤون اإلدارية،
مصلحة الشؤون المالية والشراءات والوسائل.
ويتم تعيين مدير الشؤون اإلدارية والمالية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات واالتصال.
الباب الثالث – التنظيم المالي
الفصل – 00تشتمل ميزانية الوكالة الفنية لالتصاالت على الموارد والمصاريف التالية:
أ -الموارد:
منحة من ميزانية الدولة،
الهبات والوصايا مع مراعاة خصوصية نشاط الوكالة.
ب -المصاريف:
مصاريف تسيير الوكالة ونفقات التصرف والصيانة المتعلقة بالعقارات والممتلكات المخصصة لها ومصاريف
التجهيز وجميع المصاريف األخرى الداخلة في نطاق تنفيذ المهام الموكولة للوكالة،
نفقات التنمية.
الفصل – 04المدير العام هو اآلمر بالصرف لميزانية الوكالة الفنية لالتصاالت ويعقد الصفقات حسب الصيغ والشروط التي ضبطتها
قواعد المحاسبة العمومية.
غير أنه يجوز استثناء بعض الصفقات والمرتبطة بخصوصية مهام الوكالة من تطبيق أحكام األمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
الباب الرابع – أحكام مختلفة
الفصل – 07يواصل األعوان المباشرون بالوكالة الفنية لالتصاالت التمتع بالمنح واالمتيازات المخولة لهم في تاريخ دخول هذا األمر
حيز التنفيذ.
يتمتع أعضاء لجنة المتابعة والكاتب القار واألعوان الفنيون المباشرون بالمصالح الخصوصية بالوكالة الفنية لالتصاالت بنظام تحفيز
يضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات واالتصال ووزير المالية.
الفصل – 08تتم التسمية في خطة رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير الواردة بالفصل 22من هذا األمر طبقا ألحكام األمر عدد 2121
لسنة 1116المؤرخ في 12أفريل 1116المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة المركزية واإلعفاء منها.
الفصل – 09تحدث بمقتضى مقرر من المدير العام ،لجنة خاصة للنظر في إمكانية إدماج األعوان الراجعين بالنظر للهياكل العمومية
والمعنيين بنشاط الوكالة الفنية لالتصاالت بهذه الوكالة بناء على طلب منهم.
تخضع قرارات إدماج األعوان المشار إليهم بالفقرة األولى من هذا الفصل لتأشيرة سلطة اإلشراف بناء على اقتراح من اللجنة المشار
إليها بهذا الفصل وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة من دخول هذا األمر حيز التنفيذ.
الفصل – 35وزير الدفاع الو طني ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية ووزير تكنولوجيا المعلومات واالتصال مكلفون ،كل فيما
يخصه،
5 /6
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات