‫قاعدة البيانات‬ ‫النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس‬ ‫الفصل ‪ – 06‬تتولى إدارة الشؤون اإلدارية والمالية ما يلي‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫التصرف في الموارد البشرية‪،‬‬ ‫اقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لتسيير مصالح الوكالة‪،‬‬ ‫إعداد ميزانية الوكالة‪،‬‬ ‫التصرف في وسائل النقل‪،‬‬ ‫العناية بالبناءات المخصصة للوكالة‪.‬‬ ‫وتشتمل إدارة الشؤون اإلدارية والمالية على المصالح التالية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫مصلحة الشؤون اإلدارية‪،‬‬ ‫مصلحة الشؤون المالية والشراءات والوسائل‪.‬‬ ‫ويتم تعيين مدير الشؤون اإلدارية والمالية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات واالتصال‪.‬‬ ‫الباب الثالث – التنظيم المالي‬ ‫الفصل ‪ – 00‬تشتمل ميزانية الوكالة الفنية لالتصاالت على الموارد والمصاريف التالية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬الموارد‪:‬‬ ‫‪ ‬منحة من ميزانية الدولة‪،‬‬ ‫‪ ‬الهبات والوصايا مع مراعاة خصوصية نشاط الوكالة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬المصاريف‪:‬‬ ‫‪ ‬مصاريف تسيير الوكالة ونفقات التصرف والصيانة المتعلقة بالعقارات والممتلكات المخصصة لها ومصاريف‬ ‫التجهيز وجميع المصاريف األخرى الداخلة في نطاق تنفيذ المهام الموكولة للوكالة‪،‬‬ ‫‪ ‬نفقات التنمية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 04‬المدير العام هو اآلمر بالصرف لميزانية الوكالة الفنية لالتصاالت ويعقد الصفقات حسب الصيغ والشروط التي ضبطتها‬ ‫قواعد المحاسبة العمومية‪.‬‬ ‫غير أنه يجوز استثناء بعض الصفقات والمرتبطة بخصوصية مهام الوكالة من تطبيق أحكام األمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية‪.‬‬ ‫الباب الرابع – أحكام مختلفة‬ ‫الفصل ‪ – 07‬يواصل األعوان المباشرون بالوكالة الفنية لالتصاالت التمتع بالمنح واالمتيازات المخولة لهم في تاريخ دخول هذا األمر‬ ‫حيز التنفيذ‪.‬‬ ‫يتمتع أعضاء لجنة المتابعة والكاتب القار واألعوان الفنيون المباشرون بالمصالح الخصوصية بالوكالة الفنية لالتصاالت بنظام تحفيز‬ ‫يضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات واالتصال ووزير المالية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 08‬تتم التسمية في خطة رئيس مصلحة وكاهية مدير ومدير الواردة بالفصل ‪ 22‬من هذا األمر طبقا ألحكام األمر عدد ‪2121‬‬ ‫لسنة ‪ 1116‬المؤرخ في ‪ 12‬أفريل ‪ 1116‬المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية باإلدارة المركزية واإلعفاء منها‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 09‬تحدث بمقتضى مقرر من المدير العام‪ ،‬لجنة خاصة للنظر في إمكانية إدماج األعوان الراجعين بالنظر للهياكل العمومية‬ ‫والمعنيين بنشاط الوكالة الفنية لالتصاالت بهذه الوكالة بناء على طلب منهم‪.‬‬ ‫تخضع قرارات إدماج األعوان المشار إليهم بالفقرة األولى من هذا الفصل لتأشيرة سلطة اإلشراف بناء على اقتراح من اللجنة المشار‬ ‫إليها بهذا الفصل وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة من دخول هذا األمر حيز التنفيذ‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 35‬وزير الدفاع الو طني ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية ووزير تكنولوجيا المعلومات واالتصال مكلفون‪ ،‬كل فيما‬ ‫يخصه‪،‬‬ ‫‪5 /6‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات