العدد - 3178 :الخميس 9أكتوبر 2014
الف�صل الأول
العقوبات اخلا�صة بجرائم تقنية املعلومات
الفرع الأول
اجلرائم الواقعة على �أنظمة وبيانات و�سيلة تقنية املعلومات
مادة ( ) 2
يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبالغرامة التي ال جتاوز ثالثني �ألف دينار �أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني ،من قام دون م�سوغ قانوين بالدخول �إىل نظام تقنية ��ملعلومات �أو جزء منه.
و�إذا نتج عن الدخول �إف�شاء للبيانات المخزنة في و�سيلة �أو نظام تقنية المعلومات �أو جزء
منه ُع َّد ذلك ظرف ًا م�شدد ًا.
مادة ( ) 3
يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال جتاوز خم�سني �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،من
�أحدث تلف ًا يف بيانات و�سيلة تقنية املعلومات �أو نظام تقنية املعلومات.
وت�ضاعف العقوبة �إذا ترتب على ارتكاب الجريمة �أي مما يلي:
�أ� -إعاقة ل�سري �أي من املرافق العامة �أو لأعمال ذات منفعة عامة.
ب -تهديد حلياة النا�س �أو �أمنهم �أو �صحتهم.
ج -م�سا�س ب�سالمة بدن �إن�سان.
د -تغيري �أو تعييب �أو �شطب فحو�ص طبية �أو ت�شخي�ص طبي �أو عالج �إن�سان.
وتكون العقوبة ال�سجن امل�ؤبد �أو امل�ؤقت �إذا ترتب على ارتكاب اجلرمية موت �إن�سان عمد ًا.
مادة ()4
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد يف �أي قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال جتاوز
مائة �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،من تن�صت �أو التقط �أو اعرت�ض دون م�سوغ قانوين
م�ستخدم ًا و�سائل فنية� ،إر�سا ًال غري موجه للعموم لبيانات و�سيلة تقنية املعلومات� ،سواء كانت
البيانات مر�سلة من نظام تقنية املعلومات �أو �إليه �أو �ضمنه ،وي�شمل هذا الإر�سال �أي انبعاثات
ملوجات كهرومغناطي�سية من نظام تقنية املعلومات حتمل معها هذه البيانات.
و �إذا نتج عن التن�صت �أو االلتقاط �أو االعرتا�ض �إف�شاء للإر�سال �أو جزء منه دون م�سوغ
قانوين ُع َّد ذلك ظرف ًا م�شدد ًا.
مادة ()5
مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد يف �أي قانون �آخر ،يعاقب باحلب�س وبالغرامة التي ال جتاوز
ثالثني �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،من قام ب�إر�سال بيانات و�سيلة تقنية املعلومات
7