‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)983‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 28‬‬ ‫يكــون ت�سجيـل ا�سـم النطــاق مــدة ال تقــل عــن �سنــة وال تزيــد علــى (‪ )5‬خمــ�س �سنــوات قابلــة‬ ‫للتجديد بناء على طلب �صاحب الت�سجيل ملدة �أو ملدد ال تقل كل منها عن �سنة وال تزيد‬ ‫على (‪ )5‬خم�س �سنوات ‪� ،‬شريطة تقدمي طلب التجديد خالل (‪ )90‬الت�سعني يوما ال�سابقة‬ ‫على املوعد املحدد النتهاء الت�سجيل �أو التجديد ال�سابق ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 29‬‬ ‫فـي حال انتهاء مدة ت�سجيل ا�سم النطاق دون جتديده يتم وقفه مدة ال تزيد على (‪)30‬‬ ‫ثالثني يوما ال يجوز خاللها ل�صاحب الت�سجيل ا�ستعماله �أو �إجراء �أي تعديالت عليه ‪.‬‬ ‫وينتهي الوقف بقيام �صاحب الت�سجيل خالل املدة امل�شار �إليها فـي الفقرة ال�سابقة باتخاذ‬ ‫ذات الإجراءات املتبعة فـي �ش�أن التجديد ‪ ،‬و بانتهاء تلك املدة دون اتخاذ الإجراءات املذكورة‬ ‫يعترب الت�سجيل منتهيا وال يحق ل�صاحبه ا�ستعمال ا�سم النطاق �إال مبوجب ت�سجيل جديد‬ ‫وفقا لأحكام هذه الالئحة ومبراعاة قواعد الأولوية املن�صو�ص عليها فـي املادة (‪ )26‬منها ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪)30‬‬ ‫ال يعد �صاحب الت�سجيل مالكا ال�سم النطاق فال يجوز له بيعه �أو التنازل عنه �أو الت�صرف‬ ‫فـيه ب�أي �صورة كانت ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 31‬‬ ‫للرئي�س التنفـيذي بقرار يتم ن�شره فـي املوقع الإلكرتوين للهيئة �أو بو�سيلة �أخرى تعديل‬ ‫املواعيد املن�صو�ص عليها فـي املواد (‪ )38 ، 37 ، 34 ، 29 ، 28 ، 24‬من هذه الالئحة من وقت‬ ‫لآخر ح�سبما متليه اعتبارات امل�صلحة العامة ‪.‬‬ ‫الف�صل الرابع‬ ‫نقل ووقف و�إلغاء الت�سجيل‬ ‫املـــادة ( ‪) 32‬‬ ‫ال يجــوز نق ــل ت�سجيــل ا�ســم النطــاق مــن �صاحــب ت�سجيــل �إىل �شخــ�ص �آخــر �إال فـي الأحــوال‬ ‫الآتية ‪:‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات