2٥رمضان عام ١٤٣٩هـ
١٠يونيو سنة 2٠١٨م
ية للجمهورّية اﳉزائرّية /العدد ٣٤
اﳉريدة الرسم ّ
23
اﳌاّدة : 6٣يعاقب باﳊبس من سنة ) (1إﱃ ثﻼث )(٣
شخصي ،يـ ـتسبب أو يسهـ ـل ،ولـ ـو عـ ـن إهـ ـمـ ـال ،اﻻستـ ـع ـم ـال
سنوات وبغرامة من 1٠٠.٠٠٠دج إﱃ ٣٠٠.٠٠٠دج أو بإحدى
التعسفي أو التدليسي للمعطيات اﳌعاﳉة أو اﳌستلمة أو
هاتﲔ العقوبتﲔ فقط ،كل من يلج ،دون أن يكون مؤهﻼ لذلك
يوصلها إﱃ غير اﳌؤهلﲔ لذلك.
إﱃ السجل الوطني اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة 28من هذا
القانون.
اﳌاّدة : 6٤ي ـ ـع ـ ـاقب بـ ـاﳊبس مـ ـن شهـ ـري ـن ) (2إﱃ
سنتيـن ) (2وبغرامة مـن 2٠.٠٠٠دج إﱃ 2٠٠.٠٠٠دج أو
بإحـ ـدى هـ ـاتﲔ الـ ـعـ ـقـ ـوبـ ـتﲔ ف ـق ـط ،ك ـل مسؤول ع ـن اﳌع ـاﳉة
ي ـ ـ ـرفض دون سبب مشروع ،ح ـ ـ ـق ـ ـ ـوق اﻹعـ ـ ـﻼم أو الـ ـ ـولـ ـ ـوج أو
التصحيح أو اﻻعتراض اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد ٣2و٣٤
و ٣5و ٣6من هذا القانون.
اﳌاّدة : 6٥دون اﻹخﻼل بالعقوبات اﻷشد اﳌنصوص
ع ـل ـي ـه ـا ﰲ ال ـتشري ـع الساري اﳌف ـع ـول ،ي ـع ـاقب ب ـغ ـرام ـة مـن
2٠٠.٠٠٠دج إﱃ 5٠٠.٠٠٠دج اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة الذي
يخرق اﻻلتزامات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادتﲔ ٣8و ٣٩من
هذا القانون.
ي ـ ـع ـ ـاقب ب ـ ـن ـ ـفس ال ـ ـع ـ ـق ـ ـوب ـ ـة ك ـ ـل م ـ ـن قـ ـام بـ ـاﻻحـ ـتـ ـفـ ـاظ
بـ ـاﳌعـ ـطـ ـيـ ـات ذات ال ـط ـاب ـع الشخصي ب ـع ـد اﳌدة اﳌنصوص
عليه ـ ـا ﰲ التشري ـ ـع السـ ـاري اﳌفع ـ ـول أو تلك ال ـ ـواردة ﰲ
التصريح أو الترخيص.
اﳌاّدة : 66يعاقب باﳊبس من سنة ) (1إﱃ ثﻼث )(٣
اﳌاّدة : 7٠يعاقـ ـ ـب الشخـ ـ ـص اﳌعنـ ـ ـوي الـ ـ ـ ـذي يرتكـ ـب
اﳉرائ ـم اﳌنصوص ع ـل ـي ـه ـا ﰲ ه ـذا ال ـق ـان ـون ،وف ـق ـا ل ـل ـق ـواعـد
اﳌنصوص عليها ﰲ قانون العقوبات.
اﳌاّدة : 7١يمكـ ـ ـ ـن أن يتعـ ـ ـ ـ ـرض اﻷشخ ـ ـ ـ ـاص الذيـ ـ ـ ـن
يخالفون هذا القانون إﱃ العقوبات التكميلية اﳌنصوص
عليها ﰲ قانون العقوبات.
كما يمكن اﻷمر ﲟسح كل أو جزء من اﳌعطيات ذات
الطابع الشخصي التي هي محل معاﳉة والتي نتج عنها
ارتكاب اﳉريمة.
يؤهل أعضاء ومستخدمو السلطة الوطنية ﳌعاينة
مسح هذه اﳌعطيات.
اﳌاّدة : 72يصـادر م ـ ـح ـ ـل اﳉري ـ ـمـة بـ ـغـ ـرض إعـ ـادة
تـ ـخصيصه أو تـ ـدمـ ـيـ ـره ﰲ إطـ ـار احـ ـتـ ـرام ال ـتشري ـع الساري
اﳌفعول.
يتحمل اﶈكوم عليه مصاريف إعادة التخصيص أو
التدمير.
اﳌاّدة : 7٣يعاقب عﲆ محاولة ارتكاب إحدى اﳉنح
سنوات وبغرامة من 1٠٠.٠٠٠دج إﱃ ٣٠٠.٠٠٠دج أو بإحدى
اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون ،بنفس العقوبات اﳌقررة
هاتﲔ العقوبتﲔ فقط ،مقدم اﳋدمات الذي ﻻ يقوم بإعﻼم
للجريمة التامة.
السلـ ـ ـطـ ـ ـة الـ ـ ـوطـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـة والشخص اﳌعـ ـ ـني عـ ـ ـن كـ ـ ـل ان ـ ـت ـ ـه ـ ـاك
للمعطيـ ـات الشخصيـ ـة ،خﻼف ـ ـا ﻷحكـ ـام اﳌـ ـادة ٤٣مـ ـن ه ـذا
القانون.
اﳌاّدة : 7٤ﰲ حالـ ـ ـ ـة العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود ،تضاعـ ـ ـ ـ ـف العقوب ـ ـ ـات
اﳌنصوص عليها ﰲ هذا الفصل.
اﳌاّدة : 67يعاقب باﳊبس من سنة ) (1إﱃ خمس )(5
سنوات وبغرامة من 5٠٠.٠٠٠دج إﱃ 1.٠٠٠.٠٠٠دج ،كل من
ينقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية خرقا
ﻷحكام اﳌادة ٤٤من هذا القانون.
اﳌاّدة : 6٨يعاقب باﳊبس من س��ة ) (6أشهر إﱃ
ثﻼث ) (٣سنوات وبغرامة من 6٠.٠٠٠دج إﱃ ٣٠٠.٠٠٠دج،
كل من قام ،ﰲ غير اﳊاﻻت اﳌنصوص عليها قانونا ،بوضع
أو حفظ ﰲ الذاكرة اﻵلية ،اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي
بخصوص جرائم أو إدانات أو تدابير أمن.
اﳌاّدة : 6٩يعاقب باﳊبس من سنة ) (1إﱃ خمس
) (5سنوات وبغرامة من 1٠٠.٠٠٠دج إﱃ 5٠٠.٠٠٠دج ،كل
مسؤول عن معاﳉة وكل معالج من الباطن وكل شخص
م ـك ـل ـف ،ب ـال ـن ـظ ـر إﱃ م ـه ـام ـه ،ﲟع ـاﳉة مـعـطـيـات ذات طـابـع
الباب السابع
أحكام انتقالية ونهائية
اﳌاّدة : 7٥ﲢ ـت طائلـة العقوبـات اﳌنص ـ ـ ـ ـوص عليهـا
ﰲ اﳌـادة 56م ـ ـ ـن ه ـ ـ ـ ـ ـذا القانـ ـ ـ ـ ـون ،يج ـ ـ ـ ـ ـب عﲆ اﻷشخاص
الـ ـذيـ ـن يـ ـمـ ـارسون نشاط مـ ـعـ ـاﳉة اﳌعـ ـطـ ـيـ ـات ذات الـ ـط ـاب ـع
الشخصي عند تاريخ صدور هذا القانون ،اﻻمتثال ﻷحكامه
ﰲ أجل أقصاه سنة ) (1من تاريخ تنصيب السلطة الوطنية.
اﳌادة : 76ينشر هذا القانون ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ 25رمضان عام 1٤٣٩اﳌوافق 1٠
يونيو سنة .2٠18
عبد العزيز بوتفليقة
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات