‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫املــادة ( ‪) 26‬‬ ‫يلتــزم املـ ــزود ب�ضمـان الإ�صـالح وال�صيانـة وفقا ملــا هـ ــو من�صـ ــو�ص عليـ ــه فـ ــي ه ــذا القانون‬ ‫والالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 27‬‬ ‫يلتزم املزود فور اكت�شافه وجود عيب فـي ال�سلعة �أو اخلدمة يكون من �ش�أنه الإ�ضرار بامل�ستهلك‬ ‫�أو ب�أمواله ‪ ،‬بوقف تداول ال�سلعة �أو تقدمي اخلدمة فـي احلال ‪ ،‬و�إخطار امل�ستهلكني الذين‬ ‫قاموا ب�شراء ال�سلعة �أو تلقــي اخلدمة واجلهات املعنية على وجه ال�سرع ــة بهذا العيــب ‪،‬‬ ‫والأ�ضـ ــرار املحتمل ـ ــة وكيفـية توقي حدوثه ــا ‪ ،‬وب�سحـ ــب ال�سلع ــة املعيبـ ــة مــن ال�سوق فورا ‪،‬‬ ‫وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 28‬‬ ‫يحظر على املزود االمتناع عن تقدمي خدمة ‪� ،‬أو بيع �سلعة ‪� ،‬أو فر�ض �شراء كميات معينة‬ ‫منه ــا ‪� ،‬أو �ش ــراء �سلعة �أخـرى معهــا ‪� ،‬أو تقا�ض ــي ث ــمن �أعلى من ثمنها الـ ــذي ت ــم الإعـ ــالن‬ ‫عنه من قبل ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 29‬‬ ‫يجـ ــب ع ــلى امل ��ـزود ال ــذي يتداول �سلعـ ــة م�ستعملة �أو تت�ضمن عيبا ‪� ،‬أن يف�ص ــح للم�سته ــلك‬ ‫عن حال ــة ه ــذه ال�سلعة ‪ ،‬و�أن يثبــت ذلك فـي العق ــد �أو الفاتورة التي ي�صدرهــا علــى النحــو‬ ‫الذي تبينه الالئحة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 30‬‬ ‫يلت ــزم املزود بتمكني موظفـي الهيئة املخولني �صفة ال�ضبطيـ ــة الق�ضائي ــة مـ ــن ممار�س ـ ــة‬ ‫اخت�صا�صاتهم املقررة قانونا ‪ ،‬والعمل على ت�سهيل �أدائهم لأعمالهم ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 31‬‬ ‫يحظر على املزود �إجراء �أي عرو�ض ترويجية �أو تخفـي�ضات على �أ�سعار ال�سلع واخلدمات‬ ‫�إال بع ــد احل�صول على الرتاخي�ص واملوافقـ ــات من اجلهــة املعني ــة بع ــد التن�سيــق من قبله ــا‬ ‫مع الهيئة للت�أكد من الأ�سعار ‪ ،‬وذلك على النحو الذي تبينه الالئحة ‪.‬‬ ‫‪-9-‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات