الفصل الرابع
الســلطة اإلجرائيـــة
أولا :رئيس الجمهورية
المادة 42
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في 1917/11/17
واالقانون الدستور الصادر في 1919/5/1
واالقانون الدستور الصادر في 1997/1/11
واالقانون الدستور الصادر في )1991/9/11
رئ اايي الجمهورن ااء ه ااو رئ اايي الدول ااء ورماا وح اادإل ال ااوطن .يس ااهر ع ااى احتا ا ار الدس ااتور والماافد ااء ع ااى
اساتق
لبنااان ووحدتاه وسا مء أ ارضايه وفقااا زحكاا الدسااتور .يارئي المج ااي ازع اى ل اادفاع ،وهاو القائااد
ازع ى ل قوات المس اء التي تخمع لس طء مج ي الوز ار .
ينتخااب رئاايي الجمهورنااء بااا قتراع الساار بغالبيااء الث ثااين ماان مج ااي الن اواب فااي الاادورإل ازولااى ،ونكتف اى
بالغالبيء المط قء في دورات ا قتراع التي ت ي .وتادو رئاساته سام سانوات و تجاوز إعاادإل انتخاباه إ بعاد
سم سانوات نتهاا و يتاه و يجاوز انتخااب أحاد لرئاساء الجمهورناء ماا لاو يكان حاائ ا ع اى الشاروط التاي
تؤه ه ل نيابء وغير المانعء زه يء الترشيح.
اما ااا انا ااه
يجا ااوز انتخا اااب القما اااإل وما ااوظفي الفئا ااء ازولا ااى ،وما ااا يعادلها ااا فا ااي رميا اا�� ا دارات العاما ااء
والمؤسساات العاماء وساائر ازشاخاص المعنااونين فاي القاانون العاا ،ماادإل قياامهو باوظيفتهو وخا
ال تين ت يان تارنخ استقالتهو وانقطاعهو فع يا عن وظيفتهو أو تارنخ إحالتهو ع ى التقاعد.
الساانتين
المادة 91
عناادما يقاابض رئاايي الجمهورنااء ع ااى أزمااء الاكااو ع يااه أن يا ااا أمااا البرلمااان يمااين ا خ ا ص لألمااء
والدستور بالنص التالي:
" احلــف بــاع ال ــيم أنــي احتــرم دســتور األمــة اللبنانيــة وقوانينهــا واحفــا اســتقلل الــوبن اللبنــاني
وسلمة أراضيه".
-----14-------------------------------------------------------------------------------------------------------مجلس النواب -ساحة النجمة -بيروت ص .ب 2111 - 1122هاتف + 262 2 299111
فاكس +262 2 251192
info@lp.gov.lb
www.lp.gov.lb