‫البــاب الثـالـث‬ ‫أ‪ -‬انتخاب رئيس الجمهورية‬ ‫المادة ‪93‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪1917/11/17‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪1991/5/11‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪)1976/9/19‬‬ ‫قبل موعد انتها و يء رئيي الجمهورنء بمدإل شاهر ع اى ازقال أو شاهرنن ع اى ازكثار ي تائو المج اي بناا‬ ‫ع ااى دعاوإل ماان رئيسااه نتخاااب الارئيي الجديااد وإذا لااو ياادع المج ااي لهااذا الغاارض فإنااه يجتمااع حكمااا فااي‬ ‫اليو العاشر الذ يسبق أرل إنتها و يء الرئيي‪.‬‬ ‫المادة ‪94‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪)1917/11/17‬‬ ‫إذا خ م سدإل الرئاسء بسبب وفاإل الرئيي أو استقالته أو سبب آخر فألرل انتخاب الخ ا يجتماع المج اي‬ ‫ف ااو ار باك ااو الق ااانون وإذا اتف ااق حص ااو خا ا‬ ‫الرئاس ااء ح ااا ور ااود مج ااي النا اواب م اانا ت اادعى الهيئ ااات‬ ‫ا نتخابيء دون إبطا ونجتمع المج ي باكو القانون حا الفراغ من ازعما ا نتخابيء‪.‬‬ ‫المادة ‪99‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪)1917/11/17‬‬ ‫إن المج ي الم تئو نتخاب رئيي الجمهورنء يعتبر هيئء انتخابيء‬ ‫حا في انتخاب رئيي الدولء دون مناقشء أو أ عمل آخر‪.‬‬ ‫هيئء اشتراعيء ونترتب ع يه الشاروع‬ ‫ب‪ -‬في ت ديل الدستور‬ ‫المادة ‪96‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪)1917/11/17‬‬ ‫‪-----‬‬‫‪23-------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‬‫مجلس النواب ‪ -‬ساحة النجمة ‪ -‬بيروت ص‪ .‬ب ‪ 2111 - 1122‬هاتف ‪+ 262 2 299111‬‬ ‫فاكس ‪+262 2 251192‬‬ ‫‪info@lp.gov.lb‬‬ ‫‪www.lp.gov.lb‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3