ل نواب وحدهو الاق بالفصل في صااء نياابتهو و يجاوز إبطاا انتخااب نائاب ماا إ بغالبياء الث ثاين مان
مجموع ازعما .
ت غى هذه المادإل حكما فور إنشا المج ي الدستور ووضع القانون المتع ق به موضع التنفيذ.
المادة 32
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1917/11/17
كل ارتماع يعقده المج ي في غير المواعيد القانونيء يعد باط حكما ومخالفا ل قانون.
المادة 31
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1917/11/17
يجتمع المج ي ف ي ال سنء في عقدين عاديين فالعقد ازو يبتدئ يو الث ثا الذ
ي ي الخامي عشر
من شهر آذار وتتوالى ر ساته حتى نهايء شهر أيار والعقد الثاني يبتدى يو الث ثا الذ ي ي الخامي
عشر من شهر تشرنن ازو وتخصص ر ساته بالباث في الموازنء والتصونم ع يها قبل ال عمل آخر
وتدو مدإل هذا العقد إلى آخر السنء.
المادة 33
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في 1917/11/17
واالقانون الدستور بتارنخ )1991/9/11
إن افتتاح العقود العاديء واختتامها يجرنان حكما فاي المواعياد المبيناء فاي الماادإل الثانياء والث ثاين .ولارئيي
الجمهورنء با تفاق مع رئيي الاكومء أن يدعو مج ي النواب إلى عقود استثنائيء بمرساو ياادد افتتاحهاا
واختتامهاا وارنامجهاا .وع اى رئايي الجمهورناء دعاوإل المج ااي إلاى عقاود اساتثنائيء إذا ط بام ذلا ازكثرنااء
المط قء من مجموع أعمائه.
المادة 34
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1917/11/17
يكون ارتماع المج ي قانونيا ما لو تامره ازكثرنء من ازعما الذين يؤلفونه وتتخذ الق اررات بغالبياء
ازصوات .وإذا تعادلم ازصوات سقط المشروع المطروح ل مناقشء.
-----10-------------------------------------------------------------------------------------------------------مجلس النواب -ساحة النجمة -بيروت ص .ب 2111 - 1122هاتف + 262 2 299111
فاكس +262 2 251192
info@lp.gov.lb
www.lp.gov.lb