‫المادة ‪41‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪)1917/11/17‬‬ ‫يجااوز أثنااا دور ا نعقاااد اتخاااذ إرا ار ات ر ائيااء ناااو أ عمااو ماان أعمااا المج ااي أو إلقااا القاابض‬ ‫ع يه إذا اقترف ررما ر ائيا إ بإذن المج ي ما خ حالء الت بي بالجرنمء (الجر المشهود)‪.‬‬ ‫المادة ‪42‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪1917/11/17‬‬ ‫واالقرار ‪ 119‬تارنخ ‪1991/1/11‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪)1997/1/11‬‬ ‫إذا خ مقعاد فاي المج اي يجاب الشاروع فاي انتخااب الخ اا فاي خا‬ ‫شاهرنن‪ .‬و تتجااوز نياباء العماو‬ ‫الجديد ارل نيابء العمو القديو الذ يال ما ه‪.‬‬ ‫أما إذا خ المقعد في المج ي قبل انتها عهد نيابته برقل من ستء اشهر ف يعمد إلى انتخاب خ ا‪.‬‬ ‫المادة ‪41‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪1917/11/17‬‬ ‫واالقرار ‪ 119‬تارنخ ‪1991/1/11‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪)1997/1/11‬‬ ‫تجر ا نتخابات العامء لتجديد هيئء المج ي في خ‬ ‫الستين يوما السابقء نتها مدإل النيابء‪.‬‬ ‫المادة ‪43‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪)1917/11/17‬‬ ‫ل مج ي أن يمع ندامه الداخ ي‪.‬‬ ‫المادة ‪44‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪1917/11/17‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪1997/1/11‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪)1991/9/11‬‬ ‫‪-----‬‬‫‪12-------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‬‫مجلس النواب ‪ -‬ساحة النجمة ‪ -‬بيروت ص‪ .‬ب ‪ 2111 - 1122‬هاتف ‪+ 262 2 299111‬‬ ‫فاكس ‪+262 2 251192‬‬ ‫‪info@lp.gov.lb‬‬ ‫‪www.lp.gov.lb‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3