المادة 92
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في 1917/11/17
واالقانون الدستور الصادر في )1991/9/11
يصاادر رئاايي الجمهورنااء الق اوانين وفااق المهاال الماااددإل فااي الدسااتور بعااد أن يكااون وافااق ع يهااا المج ااي،
ونط ب نشرها ،وليي له أن يدخل تعدي ع يها أو أن يعفي أحدا من التقيد برحكامها.
المادة 91
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في 1917/11/17
واالقانون الدستور الصادر في 1991/11/9
واالقانون الدستور الصادر في )1991/9/11
يتااولى رئاايي الجمهورنااء المفاوضااء فااي عقااد المعاهاادات الدوليااء وإبرامهااا با تفاااق مااع رئاايي الاكومااء .و
تصبح مبرمء إ بعد موافقء مج ي الوز ار .وتط اع الاكوماء مج اي الناواب ع يهاا حينماا تمكنهاا مان ذلا
مصا اء الاب د وسا مء الدولاء .أماا المعاهادات التاي تنطاو ع اى شاروط تتع اق بمالياء الدولاء والمعاهادات
التجارنااء وسااائر المعاهاادات التااي
النواب.
يج اوز فسااخها ساانء فساانء ،ف ا يمكاان إبرامهااا إ بعااد موافقااء مج ااي
المادة 93
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في 1917/11/17
واالقانون الدستور الصادر في 1997/1/11
واالقانون الدستور الصادر في )1991/9/11
-1يترأس رئيي الجمهورنء مج ي الوز ار عندما يشا دون أن يشارك في التصونم.
-1يسمي رئيي الجمهورناء رئايي الاكوماء المك اا بالتشااور ماع رئايي مج اي الناواب اساتنادا إلاى
استشارات نيابيء م مء يط عه رسميا ع ى نتائجها.
-1يصدر مرسو تسميء رئيي مج ي الوز ار منفردا.
-9يصدر با تفاق مع رئيي مج ي الوز ار مرسو تشاكيل الاكوماء وم ارسايو قباو اساتقالء الاوز ار
أو إقالتهو.
-5يصدر منفردا المراسيو بقبو استقالء الاكومء أو اعتبارها مستقي ء.
-6يايل مشارنع القوانين التي ترفع إليه من مج ي الوز ار إلى مج ي النواب.
-----15-------------------------------------------------------------------------------------------------------مجلس النواب -ساحة النجمة -بيروت ص .ب 2111 - 1122هاتف + 262 2 299111
فاكس +262 2 251192
info@lp.gov.lb
www.lp.gov.lb