المادة 92
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1917/11/17
لرئيي الجمهورنء ترريل انعقاد المج ي إلى أمد
يتجاوز شه ار واحادا ولايي لاه أن يفعال ذلا مارتين فاي
العقد الواحد.
المادة 61
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1997/1/11
تبعء ع ى رئيي الجمهورنء حا قيامه بوظيفته إ عند خرقه الدستور أو ف�� حا الخيانء العدمى.
أما التبعء فيما يختص بالجرائو العاديء فهي خاضعء ل قوانين العامء .و يمكن اتهامه بسابب هاذه الجارائو
أو لع تااي خاارق الدسااتور والخيانااء العدمااى إ ماان قباال مج ااي الن اواب بمورااب ق ارار يصاادره بغالبيااء ث ثااي
مجموع أعمائه ونااكو أما المج ي ازع ى المنصوص ع يه في المادإل الثمانين ونعهد في وظيفء النيابء
العامء لدى المج ي ازع ى إلى قاض تعينه الماكمء الع يا المؤلفء من رميع غرفها.
المادة 62
يكا رئايي الجمهورناء عان العمال عنادما ياتهو وتبقاى سادإل الرئاساء خالياء إلاى أن تفصال القمايء مان قبال
المج ي ازع ى.
المادة 61
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1991/9/11
في حا خ و سدإل الرئاسء ز ع ء اانم تناط ص حيات رئيي الجمهورنء واالء بمج ي الوز ار .
المادة 63
مخصصات رئيي الجمهورنء تادد بمورب قانون و تجوز زنادتها و إنقاصها مدإل و يته.
-----18-------------------------------------------------------------------------------------------------------مجلس النواب -ساحة النجمة -بيروت ص .ب 2111 - 1122هاتف + 262 2 299111
فاكس +262 2 251192
info@lp.gov.lb
www.lp.gov.lb