إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة
www.legislation-securite.tn
الفصل – 10يقع تتبع المخالفات ألحكام هذا األمر وزجرها طبقا لإلجراءات المنصوص عليها بالفصول 33إلى 35من مجلة اإلجراءات الجزائية أمام
محاكم الحق العام الجنائية.
غير أنه يمكن لوزير العدل أن يأذن كتابيا للوكيل العام للجمهورية بأن يثير الدعوة لدى محكمة أمن الدولة طبقا للقانون عدد 17لسنة 1968المؤرخ في
2جويلية 1968المتعلق بإحداث المحكمة المذكورة.
وتبقى هذه اإلجراءات قابلة للتطبيق بعد انتهاء حالة الطوارئ.
الفصل – 11ينتهي مفعول التدابير المتخذة طبقا ألحكام هذا األمر بانتهاء حالة الطوارئ.
الفصل – 12الوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي يجري العمل به حاال وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
قصر قرطــاج في 26جانفي .1978
2/2