‫قاعدة البيانات‬ ‫النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس‬ ‫أمر عدد ‪ 50‬لسنة ‪ 1978‬مؤرخ في ‪ 26‬جانفي ‪ 1978‬يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ‬ ‫نحن الحبيب بورقيبة‪ ،‬رئيس الجمهورية التونسية‪،‬‬ ‫بعد اطالعنا على الفصل ‪ 46‬من الدستور‪،‬‬ ‫وعلى رأي الوزير األول ورئيس مجلس األمة‪،‬‬ ‫أصدرنا أمرنا بما يأتي‪:‬‬ ‫الفصل األول – يمكن إعالن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام‪ ،‬وإما في حصول‬ ‫أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 2‬تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثالثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجرى العمل به في داخلها‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 3‬ال يمكن التمديد في حالة الطوارئ إال بأمر آخر يضبط مدته النهائية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 4‬يخول اإلعالن عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار إليها بالفصل الثاني أعاله وبحسب ما تقتضيه ضرورة األمن أو النظام العام في‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫منع جوالن األشخاص والعربات‪.‬‬ ‫منع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل اإلعالن عن حالة الطوارئ‪.‬‬ ‫تنظيم إقامة األشخاص‪.‬‬ ‫تحجير اإلقامة على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية‪.‬‬ ‫اللجوء إلى تسخير األشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة لألمة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 5‬يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت اإلقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل‬ ‫الثاني أعاله يعتبر نشاطه خطيرا على األمن والنظام العامين بتلك المناطق‪.‬‬ ‫يتعين على السلط اإلدارية اتخاذ كل اإلجراءات لضمان معيشة هؤالء األشخاص وعائالتهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 6‬يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بأن تسلم مقابل وصل األسلحة والذخائر التي يخضع مسكها لرخصة وأن تودع لدى السلط وباألماكن المعينة لهذا‬ ‫الغرض‪ .‬وتتخذ كل اإلجراءات حتى ترجع ألصحابها في الحالة التي كانت عليها عند اإليداع‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 7‬يمكن لوزير الداخلية بالنسبة إلى كامل التراب الذي أعلنت به حالة الطوارئ وللوالي بالنسبة للوالية األمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض‬ ‫ومحالت بيع المشروبات وأماكن االجتماعات مهما كان نوعها‪.‬‬ ‫كما يمكن تحجير االجتماعات التي من شأنها اإلخالل باألمن أو التمادي في ذلك‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 8‬يمكن للسلط المشار إليها بالفصل ‪ 7‬أعاله أن تأمر بتفتيش المحالت بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ وأن تتخذ فيها كل‬ ‫ا��لجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث اإلذاعي والعروض السينمائية والمسرحية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 9‬كل مخالفة ألحكام هذا األمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين ستين (‪ 60‬د) وألفين وخمسمائة دينار‬ ‫(‪ 2500‬د ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط‪.‬‬ ‫تقوم السلطة اإلدارية بالتنفيذ الوجوبي للتدابير المتخذة بمقتضى هذا األمر بقطع النظر عن وجود األحكام الجنائية الواردة به‪.‬‬ ‫‪1 2/‬‬

Select target paragraph3