قاعدة البيانات
النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
أمر عدد 50لسنة 1978مؤرخ في 26جانفي 1978يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ
نحن الحبيب بورقيبة ،رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطالعنا على الفصل 46من الدستور،
وعلى رأي الوزير األول ورئيس مجلس األمة،
أصدرنا أمرنا بما يأتي:
الفصل األول – يمكن إعالن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام ،وإما في حصول
أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.
الفصل – 2تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثالثون يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجرى العمل به في داخلها.
الفصل – 3ال يمكن التمديد في حالة الطوارئ إال بأمر آخر يضبط مدته النهائية.
الفصل – 4يخول اإلعالن عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار إليها بالفصل الثاني أعاله وبحسب ما تقتضيه ضرورة األمن أو النظام العام في
ما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
منع جوالن األشخاص والعربات.
منع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل اإلعالن عن حالة الطوارئ.
تنظيم إقامة األشخاص.
تحجير اإلقامة على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية.
اللجوء إلى تسخير األشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة لألمة.
الفصل – 5يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت اإلقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل
الثاني أعاله يعتبر نشاطه خطيرا على األمن والنظام العامين بتلك المناطق.
يتعين على السلط اإلدارية اتخاذ كل اإلجراءات لضمان معيشة هؤالء األشخاص وعائالتهم.
الفصل – 6يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بأن تسلم مقابل وصل األسلحة والذخائر التي يخضع مسكها لرخصة وأن تودع لدى السلط وباألماكن المعينة لهذا
الغرض .وتتخذ كل اإلجراءات حتى ترجع ألصحابها في الحالة التي كانت عليها عند اإليداع.
الفصل – 7يمكن لوزير الداخلية بالنسبة إلى كامل التراب الذي أعلنت به حالة الطوارئ وللوالي بالنسبة للوالية األمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض
ومحالت بيع المشروبات وأماكن االجتماعات مهما كان نوعها.
كما يمكن تحجير االجتماعات التي من شأنها اإلخالل باألمن أو التمادي في ذلك.
الفصل – 8يمكن للسلط المشار إليها بالفصل 7أعاله أن تأمر بتفتيش المحالت بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ وأن تتخذ فيها كل
ا��لجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث اإلذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
الفصل – 9كل مخالفة ألحكام هذا األمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبخطية تتراوح بين ستين ( 60د) وألفين وخمسمائة دينار
( 2500د ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
تقوم السلطة اإلدارية بالتنفيذ الوجوبي للتدابير المتخذة بمقتضى هذا األمر بقطع النظر عن وجود األحكام الجنائية الواردة به.
1 2/