‫املــادة ( ‪) 59‬‬ ‫ال يرتت ـ ــب على نف ــاذ �أحكـ ــام هـ ــذا القانون الإخ ـ ـ ــالل ب�أح ـك ــام امل ـ ـعــاهــدات واالتفاقيات‬ ‫الدولية املتعددة الأطراف والثنائية ذات ال�صلة بحقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة والتي‬ ‫تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف فيها ومن فـي حكمهم وتكون ال�سلطنة طرفا فيها‬ ‫�أو ت�صبح طرفا فيها فيما بعد ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 60‬‬ ‫ت�سري �أحــكام هـذا القانـون على امل�ص ـ ـن ـفــات والأداءات والت�س ـ ـ ـج ـ ـيــالت ال�صوتية والربامج‬ ‫الإذاعية التي �أجنزت �أو بثت قبل تاريخ العمل ب�أحكامه على �أال تكون قد �آلت �إىل امللك‬ ‫العام بانق�ضاء مدة احلماية املقررة لها فـي القانون امللغى �أو فـي الت�شريعات املعمول بها‬ ‫فـي بلدها الأ�صلي ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 61‬‬ ‫ت�ضطلع الوزارة مبا ي�أتي ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬توعية امل�ؤلفني و�أ�صحاب احلقوق املجاورة بحقوقهم الأدبية واملالية ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬الت�سوية الودية للمنازعات التي تن�ش�أ حول �أي من احلقوق املن�صو�ص عليها فـي‬ ‫هذا القانـ ــون �إذا ما ارت�ضــى الأطـ ــراف ‪ ،‬وذلك على النح ــو الـ ــذي تبين ــه الالئحـ ــة‬ ‫التنفيذية ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬التن�سيـ ــق ب�ش�أن كل ما يتعـ ـل ــق بحقـ ـ ــوق امل�ؤلف واحلق ــوق املجــاورة مع اجلهات‬ ‫املعنية بحماية تلك احلقوق ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬مبا�شـ ــرة االختـ ــ�صــا�ص ــات الأخ ــرى املنـ ــ�صــو�ص علي ـهــا فـي هـ ــذا القانـ ــون �أو التي‬ ‫يقت�ضيها تنفيذ �أحكامه ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 62‬‬ ‫يك ــون ن�ش ــر الأحك ــام الق�ضائــية النهائيــة وال ـقـرارات الإدارية ذات ال�ص ـلــة بحق ــوق امل ـ ـ�ؤلف‬ ‫واحلق ــوق املج ــاورة وفقــا ملقت�ضيات امل�صلحة العامة وعلى النحو الذي تبينه الالئحة‬ ‫التنفيذية ويعد ن�شرا لها �إتاحتها على �شبكة الإنرتنت ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 63‬‬ ‫مع ع ــدم الإخ ــالل ب�أحك ــام قان ــون االت�صاالت امل�شار �إليه ت�سري �أحكام هذا القانون على‬ ‫مزود اخلدمة فيما يقع منه باملخالفة لأحكامه �أو لالئحته التنفيذية ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 64‬‬ ‫فيما مل يــرد ب�شـ ـ�أنــه ن�ص خـا�ص فـي هذا الـقـانون ت�سـري على الدع ــاوى اجلزائية واملدنية‬ ‫املن�ص ـ ــو�ص عليه ــا في ــه ‪� ،‬أحكـ ــام قان ــون الإج ــراءات اجلزائيـ ــة �أو قان ــون الإج ــراءات‬ ‫املدنيـ ــة والتجارية امل�شار �إليهما بح�سب الأحوال ‪.‬‬ ‫‪- 27 -‬‬

Select target paragraph3