املــادة ( ) 11
م ــع ع ـ ــدم الإخ ـ ــالل ب�أحكـ ــام املــادة ( ) 8من هذا القانون ،يق ــع الت�ص ــرف �أو الرتخيـ ــ�ص
با�ست ـغـ ــالل �أي من احل ـق ــوق امل ــالـيــة على م�صنفــات برام ــج وتطبيق ــات احلا�س ـ ــب الآلـ ـ ــي
وقواعد البيانات فـي احلدود الواردة فـي العقد املحـ ــرر �أو املرف ــق بالربنام ــج �ســواء �أكـ ــان
مو�ضحا على دعامة الربنامج �أم ظهــر على �شا�شة احلــا�سب الآيل لدى التحميـل �أو التخزين ،
ويلت ــزم م�شرتي الربنامج �أو م�ستخدمه بال�شروط الواردة فـي ذلك الرتخي�ص .
املــادة ( ) 12
ال ي ــرتت ــب على ت�صرف امل�ؤلف فـي �أ�صل �أو ن�سخ من م�صنفه � -أيا كان نوع الت�صرف -
التنازل عن �أي من حقوقه املالية الأخرى على هذا امل�صنف ،ومع ذلك اليجـ ـ ــوز �إلــزام
املت�ص ـ ــرف �إليـه بـ�أن ميك ــن املـ�ؤل ــف مـن ن�سـخ امل�صنف �أو عر�ض ن�سخت ـ ـ ــه الأ�صلية �أو نقله
للجمهور ما مل يتفق كتابة على غري ذلك .
املــادة ( ) 13
ال يج ـ ــوز احلجـ ــز على حقـ ــوق امل�ؤل ــف املالية تنف ــيذا حلكم ق�ضــائي ولكــن يجوز احلجز
على ن�سخ امل�صنف الذي مت ن�شره ،ومع ذلك ف�إن امل�صنفات التي يتوفـى م�ؤلفوها قبل
ن�شرها ال يجوز احلجز عليها ما مل يثبت ب�صفة قاطعة �أنهم ا�ستهدفوا ن�شرها قبل وفاتهم .
املــادة ( ) 14
يـ ـقـع باطـ ـ ــال بط ــالنا مطل ـق ــا كل ت�ص ــرف للمـ ـ�ؤلف فـي جمم ــوع �إن ــتاجــه امل�ستقبلي من
امل�صنفات .
الف�صـــل الرابـع
احلــقــوق املجــــاورة
املــادة ( ) 15
يتمتع فنانو الأداء بحقوق �أدبية غري قابلة للتقادم �أو الت�صرف فيها وهي :
�أ -احل ــق فـي ن�سـ ـب ــة �أدائـ ـهــم �إلي ـه ــم �سواء �أكان الأداء حـ ـي ـ ــا �أم مث ــبتا � ،إال فـي احلاالت
التي متليها طريقة ا�ستخدام الأداء .
ب -احلــق فـي منع �أي حتـريف �أو ت�شويه �أو تعديل فـي �أدائهم �أو �أي م�سا�س به يكون
من �ش�أنه الإ�ضرار ب�شرفهم �أو ب�سمعتهم .
ويقع باطال بطالنا مطلقا الت�صرف فـي �أي من هذه احلقوق � ،سواء �أكان
الت�صرف بعو�ض �أم بغري عو�ض .
ويبا�شر اخللف العام لفناين الأداء من بعدهم احلقوق املن�صو�ص عليها فـي هذه
املادة ،وتبا�شر الــوزارة تلك احلقوق فـي حالة عدم وجود خلف عام لفناين الأداء .
-9-