املــادة ( ) 24
ا�ستثناء من �أحكام قانون الإجراءات اجلزائية يكون الأمر ال�صـ ــادر م ــن االدع ــاء العــام
بحب�س املتهم احتياطيا فـي اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون ملدة �أربعة ع�شر يوما
يجوز متديدها ملدد �أخرى مماثلة مبا ال تتجاوز �ستة �أ�شهر � ،إذا اقت�ضت م�صلحة التحقيق
ذلك ،ويجوز التمديد بعد ذلك ملدد مماثلة ب�أمر من املحكمة .
املــادة ( ) 25
ا�ستثنــاء من ن�صـي املادتــني ( )16و ( )328مــن قانـون الإجـراءات اجلزائي ــة ،ال تنق�ضـ ــي
الدعوى اجلزائية ،وال ت�س��ط العقوبة املحكوم بها مب�ضي املدة فـي اجلرائم املن�صو�ص
عليها فـي هذا القانون .
املــادة ( ) 26
حتكــم املحكمــة بطــرد الأجنبــي نهائيــا من ال�سلطنــة �إذا حكــم عليـه فـي �إح ــدى اجلرائـ ـ ــم
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون .
املــادة ( ) 27
فيما مل يرد به ن�ص فـي هذا القانون ،تطبق الأحكام املن�صو�ص عليها فـي قانون حمكمة
�أمن الدولة وقانون اجلزاء العماين وقانون الإجراءات اجلزائية .
- 11 -