قانـــون مكافـحـة الإرهــــاب
الف�صـــــل الأول
التعـريفـات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيــق �أحكــام هذا القانـون ،يكون للم�صطلحـات التالية املعنى املبني قرين كل منهـا
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الإرهـــــــــــــــــــــــاب :
كل فعــل من �أفعال العنف �أو التـهديد به يقع تنفيذا مل�شروع �إجرامي فردي �أو جماعي
ولغــر�ض �إرهــابي ،ويك ــون الغر�ض �إرهـابيـا �إذا ك ــان يه ــدف �إىل �إلقـاء الرعـب بني الن ـ ــا�س
�أو ترويعــهم ب�إيذائهـم �أو تعــري�ض حـياتـهـم �أو حـري ــاتهـم �أو �أمنهـم �أو �أعـرا�ضهم �أو حقوقهم
للخطر � ،أو �إحلاق ال�ضرر بالب ــيئ ــة �أو ب�أح ـ ــد امل ــرافـ ـ ــق �أو الأم ـ ــالك العـ ــام ـ ــة �أو اخل ــا�صــة
�أو اال�ست ــيالء علــيه ــا �أو تعـ ــري�ض �أحد املـ ــوارد الوطــني ــة للخ ـطــر � ،أو تـهــديـ ــد اال�س ــتقرار
�أو ال�ســالمـة الإقليـميــة لل�سلطن ــة �أو وحدتهــا ال�سيا�سية �أو �سيادته ــا �أو منــع �أو عرقل ــة
�سلطاتها الع ــامة عن مم ــار�س ــة �أعــماله ــا �أو تعطيل تطب ــيق �أحكام النظام الأ�سا�سـي للدولة
�أو القوانني �أو اللوائح .
اجلرميـة الإرهابية :
كـل فعل �أو �شـروع �أو ا�ش ــرتاك فيه يرتكب تنفيذا لغر�ض �إرهابي .
تنظيم �إرهابـــي :
كــل جمعيـ ــة �أو هيــئة �أو منظمة �أو مرك ــز �أو جماعـ ــة �أو عــ�صابــة �أو ما �شابــهها � ،أيا كــانت
ت�سميــتها �أو �شكلها ،و�أي فرع لها ،تن�ش�أ لغر�ض �إرهابي .
الف�صل الثاين
اجلرائم الإرهابية وعقوباتها
املــادة ( ) 2
يعاقـب بالإعدام �أو بال�سجــن املطلــق كل من �أن�ش ـ�أ �أو �أ�س�س �أو نظــم �أو �أدار تنظيم �إرهابي
�أو توىل زعامة �أو قيادة فيه بغر�ض �إرتكاب �إحدى اجلرائم الإرهابية املن�صو�ص عليها فـي
هذا القانون .
-3-