‫وتكون العقوبة ال�سجن ملدة ال تزيد على ع�شـر �سنوات وال تقل عن خم�س �سنوات ‪ ،‬لكل من‬ ‫ان�ضم �إىل تنظيم �إرهابي �أو �شارك فيه ب�أي �صورة مع علمه ب�أغرا�ضه ‪.‬‬ ‫وفـي جميع الأحوال تق�ضي املحكمة بحل هذا التنظيم وم�صادرة الأموال والأمتعة والأ�سلحة‬ ‫والأدوات وامل�ستندات والأوراق وغريها مما يكون قد ا�ستعمل فـي ارتكاب اجلرمية ‪� ،‬أو �أعد‬ ‫ال�ستعماله فيها ‪.‬‬ ‫كم ــا تق�ض ــي املحكمـ ــة مب�صــادرة ك ــل م ــال يكون متح�صال من اجلــرميـة �أو يك ــون فـي‬ ‫الظاه ــر داخ ــال �ضمن �أم ــالك املحكوم عليه �إذا ثبـت �أن هذا املال مورد خم�ص�ص لل�صرف‬ ‫منه على التنظيم امل�شار �إليه ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 3‬‬ ‫يعاقب بال�سجن املطلق �أو امل�ؤقت ملدة ال تقل عن ع�شر �سنوات كل من ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬ا�ستعم ــل الإك ــراه �أو �أيـ ــة و�سيلــة �أخرى لإجبار �شخ�ص على االن�ضمام �إىل تنظيم‬ ‫�إرهابي ‪� ،‬أو ملنعه من االنف�صال عنه ‪.‬‬ ‫وتكــون العقوبة الإعدام �إذا ���ف�ضى الفعل �إىل موت املجنــي عليه �أو �أي �شخ�ص �آخر ‪.‬‬ ‫ب ‪� -‬أمد التنظيم الإرهابي ب�أية �أموال �أو �أ�سلحة �أو متفجرات �أو غريها من املواد‬ ‫التي تعر�ض حياة النا�س �أو �أموالهم للخطر ‪� ،‬أو مب�ستندات �أو وثائق �صحيحة‬ ‫�أو مزورة ‪� ،‬أو ب�أية و�سائل �أو �أدوات �أخرى �أو معلومات �أو م�شورة مما يعينه على‬ ‫حتقيق �أغرا�ضه ‪ ،‬مع علم اجلاين بذلك ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ق ــدم لر�ؤ�س ــاء �أو مديـ ــري �أو �أع�ضــاء التنظيم الإرهابي �سكنا �أو م�أوى �أو مكانا‬ ‫لالجتماع فيه �أو نقل ر�سائلهم ‪� ،‬أو غري ذلك من الت�سهيالت الأخرى ‪ ،‬مع علمه‬ ‫بالغر�ض الذي يرمي �إليه ‪.‬‬ ‫د ‪� -‬سعـى �أو تخـابر لـدى دولة �أجنبيــة �أو �أي تنظيــم �إرهابــي مقره خ ــارج ال�سلطن ــة ‪� ،‬أو‬ ‫ب�أحد ممن يعملون مل�صلحة �أي منهما الرتكاب جرمية �إرهابية داخـل ال�سلطنة �أو‬ ‫�ضد ممتلكاتها �أو م�ؤ�س�ساتها �أو موظفيها �أو ممثليها الدبلوما�سيني �أو مواطنيها‬ ‫�أثناء عملهم �أو وجودهم باخلارج ‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة الإعدام �إذا وقعت اجلرمية مو�ضوع ال�سعي �أو التخابر ‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬درب �شخ�صــا �أو �أكـثــر على ا�ستعمــال �أو �صنـع �أ�سلحــة ‪� ،‬أو متفجــرات ‪� ،‬أو و�ســائــل‬ ‫ات�صال ‪� ،‬أو علمه فنونا حربية �أو �أ�ساليب قتالية �أيا كانت ‪ ،‬بق�صد اال�ستعانة به‬ ‫لتنفيذ جرمية �إرهابية ‪.‬‬ ‫‪-4-‬‬

Select target paragraph3