وتكون العقوبة ال�سجن ملدة ال تزيد على ع�شـر �سنوات وال تقل عن خم�س �سنوات ،لكل من
ان�ضم �إىل تنظيم �إرهابي �أو �شارك فيه ب�أي �صورة مع علمه ب�أغرا�ضه .
وفـي جميع الأحوال تق�ضي املحكمة بحل هذا التنظيم وم�صادرة الأموال والأمتعة والأ�سلحة
والأدوات وامل�ستندات والأوراق وغريها مما يكون قد ا�ستعمل فـي ارتكاب اجلرمية � ،أو �أعد
ال�ستعماله فيها .
كم ــا تق�ض ــي املحكمـ ــة مب�صــادرة ك ــل م ــال يكون متح�صال من اجلــرميـة �أو يك ــون فـي
الظاه ــر داخ ــال �ضمن �أم ــالك املحكوم عليه �إذا ثبـت �أن هذا املال مورد خم�ص�ص لل�صرف
منه على التنظيم امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 3
يعاقب بال�سجن املطلق �أو امل�ؤقت ملدة ال تقل عن ع�شر �سنوات كل من :
�أ -ا�ستعم ــل الإك ــراه �أو �أيـ ــة و�سيلــة �أخرى لإجبار �شخ�ص على االن�ضمام �إىل تنظيم
�إرهابي � ،أو ملنعه من االنف�صال عنه .
وتكــون العقوبة الإعدام �إذا ���ف�ضى الفعل �إىل موت املجنــي عليه �أو �أي �شخ�ص �آخر .
ب � -أمد التنظيم الإرهابي ب�أية �أموال �أو �أ�سلحة �أو متفجرات �أو غريها من املواد
التي تعر�ض حياة النا�س �أو �أموالهم للخطر � ،أو مب�ستندات �أو وثائق �صحيحة
�أو مزورة � ،أو ب�أية و�سائل �أو �أدوات �أخرى �أو معلومات �أو م�شورة مما يعينه على
حتقيق �أغرا�ضه ،مع علم اجلاين بذلك .
ج -ق ــدم لر�ؤ�س ــاء �أو مديـ ــري �أو �أع�ضــاء التنظيم الإرهابي �سكنا �أو م�أوى �أو مكانا
لالجتماع فيه �أو نقل ر�سائلهم � ،أو غري ذلك من الت�سهيالت الأخرى ،مع علمه
بالغر�ض الذي يرمي �إليه .
د � -سعـى �أو تخـابر لـدى دولة �أجنبيــة �أو �أي تنظيــم �إرهابــي مقره خ ــارج ال�سلطن ــة � ،أو
ب�أحد ممن يعملون مل�صلحة �أي منهما الرتكاب جرمية �إرهابية داخـل ال�سلطنة �أو
�ضد ممتلكاتها �أو م�ؤ�س�ساتها �أو موظفيها �أو ممثليها الدبلوما�سيني �أو مواطنيها
�أثناء عملهم �أو وجودهم باخلارج .
وتكون العقوبة الإعدام �إذا وقعت اجلرمية مو�ضوع ال�سعي �أو التخابر .
هـ -درب �شخ�صــا �أو �أكـثــر على ا�ستعمــال �أو �صنـع �أ�سلحــة � ،أو متفجــرات � ،أو و�ســائــل
ات�صال � ،أو علمه فنونا حربية �أو �أ�ساليب قتالية �أيا كانت ،بق�صد اال�ستعانة به
لتنفيذ جرمية �إرهابية .
-4-