‫ويع ــفى من العقـ ــوبات املقـ ــررة كل من بـادر من ال�شركاء ب�إبالغ ال�سلطات املخت�صة بوجود‬ ‫االتفاق ومبن ا�شرتكوا فيه قبل البدء فـي التنفيذ ‪.‬‬ ‫ويـجوز �إعف ــاء اجلاين �إذا مكـن ال�سلـطات املخت�صــة قبل �أو بعد الب ــدء فـي التحقيق من‬ ‫القب�ض على غريه من مرتكبي اجلرمية ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 13‬‬ ‫ي ــعاق ـ ــب بال�سـجن مــدة ال ت ــزي ــد على خـ ـمـ ــ�س �سن ــوات كـ ـ ــل م ــن دع ــا �آخـ ــر لالن�ضم ــام‬ ‫�إىل اتف ــاق يك ــون الغ ــر�ض مــنه ارتكـ ــاب جرميـ ــة من اجلـ ــرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا‬ ‫القانون ‪� ،‬إذا مل تقبل دعوته ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 14‬‬ ‫يع ــاقب بال�س ــجن مدة ال ت ــزيد على خمــ�س �سن ــوات كل من علــم بوج ــود م�شروع الرتكاب‬ ‫�إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون ومل يبلغه �إىل ال�سلطات املخت�صة ‪.‬‬ ‫ويج ــوز الإع ــفاء من ه ــذه العــقوب ــة �إذا ك ــان من امتــنع عن الإبالغ زوجا للجاين �أو من‬ ‫�أ�صوله �أو فروعه ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 15‬‬ ‫يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات كل من ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬حاز بالذات �أو بالوا�سطة �أو �أحرز حمررات �أو مطبوعات �أو ت�سجيالت �أيا ك ــان‬ ‫نوعهـ ــا تت�ض ــمن ترويج ــا �أو حتبيذا الرتكاب �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي‬ ‫هذا القانون �إذا قام بتوزيعها �أو كانت معدة للتوزيع ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬حــاز �أو �أحــرز �أية و�سيلـة من و�ســائل الطـبع �أو الت�سجيـل �أو العالنـيـة ا�ستعم ـلـت‬ ‫�أو �أعــدت لال�ستعمــال ولو بـ�ص ــفة وقت ــية لطــبع �أو ت�سجيل �أو �إذاعة �شىء مما ذكر‬ ‫فـي الفقرة ( �أ ) من هذه املادة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 16‬‬ ‫يعــاقب بال�سجــن امل�ؤق ــت ملدة ال تقل عن ع�شر �سنـوات ‪ ،‬كل من مكـن ب�أيــة و�سيلة مقبو�ضا‬ ‫عليه فـي �إحدى اجلرائم الإرهابية من الهرب مع علمه بذلك ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 17‬‬ ‫دون الإخـ ــالل مب�س ـ�ؤوليـ ــة الفاعلـ ــني الأ�صلـ ــيني �أو ال�شـ ــركاء ‪ ،‬يحـك ـ ــم بح ــل ال�شخ ــ�ص‬ ‫املع ــنوي و�إغـ ــالق املك ــان الذي يـ ــزاول فــيه ن�ش ــاط ــه وم�ص ــادرة الأمــوال والأ�شياء حمل‬ ‫‪-8-‬‬

Select target paragraph3