تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855لسنة 65القضائية
بتنفيذه بتعليمات داخلية .أما القرار اإلداري السلبي فهو تعبير عن موقف سلبي لإلدارة ،فهي ال
تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة لموضوع األمر الواجب عليها اتخاذ موقف
بشأنه ،وإن كانت في ذات الوقت تعلن عن إرادتها الصريحة في االمتناع عن إصدار قرار كان
يتعين عليها إصداره .ولقد حرص الفقه والقضاء اإلداري دائما ً على إباحة الطعن في القرارات
ال سلبية شأنها في ذلك شأن القرارات اإليجابية ،وأكدت القوانين المتتابعة التي نظمت مجلس
الدولة المصري هذه القاعدة بالنص عليها صراحة فنصت الفقرة األخيرة من المادة العاشرة من
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972على أنه " ويعتبر في حكم القرارات
اإل دارية رفض السلطات اإلدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا
للقوانين واللوائح " ،ومناط اعتبار امتناع اإلدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه
وفقا للقوانين واللوائح ،هو أن تكون ثمة قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا قانونيا
الكتساب هذا الحق أو المركز القانوني بحيث يكون تدخل اإلدارة لتقريره أمرا واجبا عليها ،وأن
يثبت بيقين أنه قد طلب منها اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه ،وعندئذ يكون تخلفها عنه
بمثابة امتناع عن أداء هذا الواجب بما يشكل قرارا سلبيا مما يجوز الطعن عليه بدعوى
اإللغاء ،ذلك أنه ال يجوز القول بقيام القرار السلبي وإمكانية مخاصمته بدعوى اإللغاء طبقا للمادة
( )10من قانون مجلس الدولة إال إذا ثبت أن صاحب الشأن قد استنهض اإلدارة بطلب إصدار
القرار الذي أوجبت عليها القوانين واللوائح اتخاذه ،وأن يكون قد توافر فيه الشروط والضوابط
التي استلزمها القانون والذي أوجب بتوافرها على جهة اإلدارة التدخل بقرار إلحداث األثر الذي
رتبه القانون ،وأن جهة اإلدارة قد امتنعت أو قعدت عن اتخاذ ذلك القرار.
وحيث إن المدعين يؤسسون طلبهم الماثل على سند من أن نص المادة ( )65من قانون
تنظيم االتصاالت الصادر بالقانون رقم 10لسنة 2003قد ألزم الجهاز القومي لالتصاالت
بوضع خطة مسبقة يتم تحديثها دوريا ً لتنفذ في الحاالت المنصوص عليه ،وهو ما يستدل منه
المدعون على التزام الجهاز المدعى عليه بوضع الضوابط المحددة لحق جهة اإلدارة في إلزام
شركات الهو اتف النقالة (المحمول) المرخص لها بقطع االتصاالت عن المواطنين المشتركين ،
وأن الجهاز المدعى عليه تقاعس عن إصداره ،مما تسبب عنه صدور قرار قطع االتصاالت في
. 2011/1/28
وحيث إنه وتقصيا لمدى وجود القرار اإلداري السلبي المطعون فيه بالمعنى المقرر قانونا
والسالف بيانه يبين أن المادة ( )65من قانون تنظيم االتصاالت الصادر بالقانون رقم 10لسنة
2011قد خولت الجهاز القومي لالتصاالت باالشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة
بالدولة وضع خطة مسبقة لتشغيل شبكات االتصاالت تنفذ خالل حاالت حدوث الكوارث الطبيعية
والبيئية وفترات إعالن التعبئة العامة طبقا ً ألحكام القانون رقم ( )87لسنة 1960في شأن التعبئة
العامة وأية حاالت أخرى تتعلق باألمن القومي ويتم تحديث الخطة بشكل دوري لتأمين الدفاع
واألمن القومي ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات االتصاالت بتنفيذ تلك الخطة ،والثابت أن النص
المشار إليه قد أوجب على الجهاز والقوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة وضع خطة
17