تابع ـ الحكم الصادر في الدعوى رقم 21855لسنة 65القضائية
إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز ،وضمان سرية االتصاالت والمكالمات الخاصة
بعمالء المرخص له ووضع القواعد الالزمة للتأكد من ذلك ،ثم مراعاة االلتزامات الخاصة بعدم
المساس باألمن القومي ،وألزمت المادة ( )58من القانون الجهاز بأن يتولى تجميع وإدارة
وتحديث قاعدة بيانات مستخدمي الطيف الترددي ،والحفاظ على سرية هذه البيانات حماية لحق
المستخدمين في الخصوصية.
وحيث إن الباب السادس من قانون تنظيم االتصاالت الصادر بالقانون رقم 10لسنة
2003قد نظم موضوع (األمن القومي والتعبئة العامة) في المواد من ( )64إلى (، )69
فنصت المادة ( )64من القانون على أن " يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات االتصاالت والتابعون
لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات االتصاالت إال بعد
الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة األمن القومي ،وال يسرى
ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث اإلذاعي والتليفزيوني .
ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم
خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة االتصاالت المرخص له بها كافة اإلمكانيات الفنية من
معدات ونظم وبرامج واتصاالت داخل شبكة االتصاالت والتي تتيح للقوات المسلحة وأجهزة
األمن القومي ممارسة اختصاصها في حدود القانون ،على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير
اإلمكانيات الفنية المطلوبة ،كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات االتصاالت ووكالئهم المنوط بهم
تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين
ومن الجهات المختلفة بالدولة" .
ونصت المادة ( )65منه على أن " يضع الجهاز باالشتراك مع القوات المسلحة والجهات
المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات االتصاالت تنفذ خالل حاالت حدوث الكوارث
الطبيعية والبيئية وفترات إعالن التعبئة العامة طبقا ألحكام القانون رقم ( )87لسنة 1960في
شأن التعبئة العامة وأية حاالت أخرى تتعلق باألمن القومي ويتم تحديث الخطة بشكل دوري
لتأمين الدفاع واألمن القومي ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات االتصاالت بتنفيذ تلك الخطة .
ونصت المادة ( )67من القانون ذاته على أنه "للسلطات المختصة في الدولة أن تخضع
إلدارتها جميع خدمات وشبكات اتصاالت أي مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه
القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو
بيئية أو في الحاالت التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا ألحكام القانون رقم ( )87لسنة 1960
المشار إليه وأية حاالت أخرى تتعلق باألمن القومي ".
ونصت المادة ( )68من القانون المشار إليه على أن "تخفض التزامات مشغلي أو مقدمي
خدمات االتصاالت بالقدر الذي يكون قد تأثر به أي التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة
لتنفيذ أحكام المادتين ( )65و ( )67من هذا القانون .
26