‫يعاقب القانون على جريمة اإلبادة وغيرھا ﻣن الجرائم ضد اإلنسانية‪ ،‬وجرائم‬ ‫الحرب‪ ،‬وكافة االنتھاكات الجسيمة والممنھجة لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫]‪< <24<Ø’ËÖ‬‬ ‫لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة‪.‬‬ ‫ال تنتھك حرﻣة المنزل‪ .‬وال يمكن القيام بأي تفتيش إال وفق الشروط واإلجراءات‬ ‫التي ينص عليھا القانون‪.‬‬ ‫ال تنتھك سرية االتصاالت الشخصية‪ ،‬كيفما كان شكلھا‪ .‬وال يمكن الترخيص‬ ‫باإلطالع على ﻣضمونھا أو نشرھا‪ ،‬كال أو بعضا‪ ،‬أو باستعمالھا ضد أي كان‪ ،‬إال بأﻣر‬ ‫قضائي‪ ،‬ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليھا القانون‪.‬‬ ‫حرية التنقل عبر التراب الوطني واالستقرار فيه‪ ،‬والخروج ﻣنه‪ ،‬والعودة إليه‪،‬‬ ‫ﻣضمونة للجميع وفق القانون‪.‬‬ ‫]‪< <25<Ø’ËÖ‬‬ ‫حرية الفكر والرأي والتعبير ﻣكفولة بكل أشكالھا‪.‬‬ ‫حرية اإلبداع والنشر والعرض في ﻣجاالت األدب والفن والبحث العلمي والتقني‬ ‫ﻣضمونة‪.‬‬ ‫]‪< <26<Ø’ËÖ‬‬ ‫تدعم السلطات العموﻣية بالوسائل المالئمة‪ ،‬تنمية اإلبداع الثقافي والفني‪ ،‬والبحث‬ ‫العلمي والتقني والنھوض بالرياضة‪.‬‬ ‫كما تسعى لتطوير تلك المجاالت وتنظيمھا‪ ،‬بكيفية ﻣستقلة‪ ،‬وعلى أسس ديمقراطية‬ ‫وﻣھنية ﻣضبوطة‪.‬‬ ‫]‪< <27<Ø’ËÖ‬‬ ‫للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلوﻣات‪ ،‬الموجودة في حوزة اإلدارة‬ ‫العموﻣية‪ ،‬والمؤسسات المنتخبة‪ ،‬والھيئات المكلفة بمھام المرفق العام‪.‬‬ ‫ال يمكن تقييد الحق في المعلوﻣة إال بمقتضى القانون‪ ،‬بھدف حماية كل ﻣا يتعلق‬ ‫بالدفاع الوطني‪ ،‬وحماية أﻣن الدولة الداخلي والخارجي‪ ،‬والحياة الخاصة لألفراد‪ ،‬وكذا‬ ‫‪23‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

Select target paragraph3