−إشھار الحرب ؛
−ﻣشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104ﻣن ھذا الدستور ؛
−التعيين باقتراح ﻣن رئيس الحكوﻣة ،وبمبادرة ﻣن الوزير المعني ،في
الوظائف المدنية التالية :والي بنك المغرب ،والسفراء والوالة والعمال،
والمسؤولين عن اإلدارات المكلفة باألﻣن الداخلي ،والمسؤولين عن
المؤسسات والمقاوالت العموﻣية اإلستراتيجية .وتحدد بقانون تنظيمي الئحة
ھذه المؤسسات والمقاوالت اإلستراتيجية.
]< <50<Ø’ËÖ
يصدر الملك األﻣر بتنفيذ القانون خالل الثالثين يوﻣا التالية إلحالته إلى الحكوﻣة بعد
تمام الموافقة عليه.
ينشر القانون الذي صدر األﻣر بتنفيذه ،بالجريدة الرسمية للمملكة ،خالل أجل أقصاه
شھر ابتداء ﻣن تاريخ ظھير إصداره.
]< <51<Ø’ËÖ
للملك حق حل ﻣجلسي البرلمان أو أحدھما بظھير ،طبق الشروط المبينة في الفصول
96و 97و .98
]< <52<Ø’ËÖ
للملك أن يخاطب األﻣة والبرلمان ،ويتلى خطابه أﻣام كال المجلسين ،وال يمكن أن
يكون ﻣضمونه ﻣوضوع أي نقاش داخلھما.
]< <53<Ø’ËÖ
الملك ھو القائد األعلى للقوات المسلحة الملكية .وله حق التعيين في الوظائف
العسكرية ،كما له أن يفوض لغيره ﻣمارسة ھذا الحق.
]< <54<Ø’ËÖ
يحدث ﻣجلس أعلى لألﻣن ،بصفته ھيئة للتشاور بشان استراتيجيات األﻣن الداخلي
والخارجي للبالد ،وتدبير حاالت األزﻣات ،والسھر أيضا على ﻣأسسة ضوابط الحكاﻣة
األﻣنية الجيدة.
31
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ