]< <77<Ø’ËÖ
يسھر البرلمان والحكوﻣة على الحفاظ على توازن ﻣالية الدولة.
وللحكوﻣة أن ترفض ،بعد بيان األسباب ،المقترحات والتعديالت التي يتقدم بھا
أعضاء البرلمان ،إذا كان قبولھا يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد
العموﻣية ،أو إلى إحداث تكليف عموﻣي ،أو الزيادة في تكليف ﻣوجود.
< <íéÃè†jÖ]<íŞ×ŠÖ]<퉅^º
]< <78<Ø’ËÖ
لرئيس الحكوﻣة وألعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
تودع ﻣشاريع القوانين باألسبقية لدى ﻣكتب ﻣجلس النواب ،غير أن ﻣشاريع القوانين
المتعلقة ،على وجه الخصوص ،بالجماعات ��لترابية وبالتنمية الجھوية ،وبالقضايا
االجتماعية ،تودع باألسبقية لدى ﻣكتب ﻣجلس المستشارين.
]< <79<Ø’ËÖ
للحكوﻣة أن تدفع بعدم قبول كل ﻣقترح أو تعديل ال يدخل في ﻣجال القانون.
كل خالف في ھذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية ،في أجل ثمانية أيام ،بطلب ﻣن
أحد رئيسي المجلسين ،أو ﻣن رئيس الحكوﻣة.
]< <80<Ø’ËÖ
تحال ﻣشاريع وﻣقترحات القوانين ألجل النظر فيھا على اللجان التي يستمر عملھا
خالل الفترات الفاصلة بين الدورات.
]< <81<Ø’ËÖ
يمكن للحكوﻣة أن تصدر ،خالل الفترة الفاصلة بين الدورات ،وباتفاق ﻣع اللجان
التي يعنيھا األﻣر في كال المجلسين ،ﻣراسيم قوانين ،يجب عرضھا بقصد المصادقة عليھا
ﻣن طرف البرلمان ،خالل دورته العادية الموالية.
يودع ﻣشروع المرسوم بقانون لدى ﻣكتب ﻣجلس النواب ،وتناقشه بالتتابع اللجان
المعنية في كال المجلسين ،بغية التوصل داخل أجل ستة أيام ،إلى قرار ﻣشترك بينھما في
شأنه .وإذا لم يحصل ھذا االتفاق ،فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في ﻣجلس النواب.
41
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ