يحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس األعلى للسلطة القضائية،
والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المھنية للقضاة ،وﻣسطرة التأديب.
يراعي المجلس األعلى للسلطة القضائية ،في القضايا التي تھم قضاة النيابة العاﻣة،
تقارير التقييم المقدﻣة ﻣن قبل السلطة التي يتبعون لھا .
< <íÖ]‚ÃÖ]<‰<‚Â]çÎæ<°•^Ïj¹]<ÑçÏu
]< <117<Ø’ËÖ
يتولى القاضي حماية حقوق األشخاص والجماعات وحرياتھم وأﻣنھم القضائي،
وتطبيق القانون.
]< <118<Ø’ËÖ
حق التقاضي ﻣضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن ﻣصالحه التي يحميھا
القانون.
كل قرار اتخذ في المجال اإلداري ،سواء كان تنظيميا أو فرديا ،يمكن الطعن فيه
أﻣام الھيئة القضائية اإلدارية المختصة.
]< <119<Ø’ËÖ
يعتبر كل ﻣشتبه فيه أو ﻣتھم بارتكاب جريمة بريئا ،إلى أن تثبت إدانته بمقرر
قضائي ﻣكتسب لقوة الشيء المقضي به.
]< <120<Ø’ËÖ
لكل شخص الحق في ﻣحاكمة عادلة ،وفي حكم يصدر داخل أجل ﻣعقول.
حقوق الدفاع ﻣضمونة أﻣام جميع المحاكم.
]< <121<Ø’ËÖ
يكون التقاضي ﻣجانيا في الحاالت المنصوص عليھا قانونا لمن ال يتوفر على ﻣوارد
كافية للتقاضي.
]< <122<Ø’ËÖ
يحق لكل ﻣن تضرر ﻣن خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.
]< <123<Ø’ËÖ
تكون الجلسات علنية ﻣاعدا في الحاالت التي يقرر فيھا القانون خالف ذلك.
51
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ