‫‪ −‬ﻣوارد وكيفيات تسيير كل ﻣن صندوق التأھيل االجتماعي وصندوق‬ ‫التضاﻣن بين الجھات المنصوص عليھما في الفصل ‪ 142‬؛‬ ‫‪ −‬شروط وكيفيات تأسيس المجموعات المشار إليھا في الفصل ‪144‬؛‬ ‫‪ −‬المقتضيات الھادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات‪ ،‬وكذا اآلليات‬ ‫الراﻣية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في ھذا االتجاه؛‬ ‫‪ −‬قواعد الحكاﻣة المتعلقة بحسن تطبيق ﻣبدأ التدبير الحر‪ ،‬وكذا ﻣراقبة تدبير‬ ‫الصناديق والبراﻣج وتقييم األعمال وإجراءات المحاسبة ‪.‬‬ ‫]‪< <†^{ÃÖ]<<h^{fÖ‬‬ ‫]׋<]‪< <l^e^Šv×Ö<î×Âù‬‬ ‫]‪< <147<Ø’ËÖ‬‬ ‫المجلس األعلى للحسابات ھو الھيأة العليا لمراقبة المالية العموﻣية بالمملكة‪ ،‬ويضمن‬ ‫الدستور استقالله‪.‬‬ ‫يمارس المجلس األعلى للحسابات ﻣھمة تدعيم وحماية ﻣبادئ وقيم الحكاﻣة الجيدة‬ ‫والشفافية والمحاسبة‪ ،‬بالنسبة للدولة واألجھزة العموﻣية‪.‬‬ ‫يتولى المجلس األعلى للحسابات ﻣمارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية‪.‬‬ ‫ويتحقق ﻣن سالﻣة العمليات المتعلقة بمداخيل وﻣصاريف األجھزة الخاضعة لمراقبته‬ ‫بمقتضى القانون‪ ،‬ويقيم كيفية تدبيرھا لشؤونھا‪ ،‬ويتخذ‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬عقوبات عن كل‬ ‫إخالل بالقواعد السارية على العمليات المذكورة‪.‬‬ ‫تناط بالمجلس األعلى للحسابات ﻣھمة ﻣراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات‪ ،‬وتدقيق‬ ‫حسابات األحزاب السياسية‪ ،‬وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات االنتخابية‪.‬‬ ‫]‪< <148<Ø’ËÖ‬‬ ‫يقدم المجلس األعلى للحسابات ﻣساعدته للبرلمان في المجاالت المتعلقة بمراقبة‬ ‫المالية العاﻣة؛ ويجيب عن األسئلة واالستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع‬ ‫والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العاﻣة‪.‬‬ ‫يقدم المجلس األعلى للحسابات ﻣساعدته للھيئات القضائية‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

Select target paragraph3