.زمســئوليات أ
القاليــم والواليــات والمديريــات المنتجــة لدعــم التنميــة االقتصاديــة وبصفــة
خاصــة مســئوليات اســتغالل واســتخراج المــوارد الطبيعيــة.
ال�امات أ
ين
.ح ت ز
القوان� االتحادية.
القاليم والواليات والمديريات بموجب
ف
اليرادات.
.طتحقيق االستقرار وقابلية التنبؤ ي� تخصيص الحصص من إ
النسانية أو يغ�ها من االحتياجات المؤقتة.
.يالمرونة لالستجابة لحاالت الطوارئ إ
أ
.كحصص عائدات الموارد الطبيعية بما فيها النفط والغاز وفقاً لحكام القانون.
يل:
2.2يتضمن قانون تقسيم االيرادات ما ي
أ
لــكل مــن حكومــات االتحــاد والقاليــم والواليــات والمديريــات
.أتحديــد الحصــص العادلــة ِ
ت
ومدينــ� صنعــاء وعــدن
ي
.بتحديد الحصة العادلة لكل إقليم من حصة أ
القاليم.
.جتحديد الحصة العادلة لكل والية من حصة الواليات.
.دتحديد الحصة العادلة لكل مديرية من حصة المديريات.
ت
مدين� صنعاء وعدن.
.هتحديد الحصة العادلة لكل من
ي
اليـرادات
اليـرادات جــدول مدفوعــات للتحويــات مــن صنــدوق إ
3.3يجــب أن يتضمــن قانــون تقســيم إ
ـال الجديــد.
الوطنيــة للعــام المـ ي
ف
ف
ن
الوط� ي� نهاية الســنة المالية إىل الســنة المالية التالية.
اليرادات
4.4يرحل أي فائض ي� صندوق إ
ي
72
ن
الوط�
اليرادات
مجلس صندوق إ
ي
مادة ( )358
ن
الوط� من:
اليرادات
1.1يتكون مجلس صندوق إ
ي
.أوزير المالية االتحادي ،رئيسا للمجلس.
.بوزراء المالية ف ي� االقاليم.
.جممثل واحد يتم اختياره من قبل الواليات والمديريات ف ي� إطار كل إقليم.
ت
مدين� صنعاء وعدن.
.دالمسئول عن المالية ف ي� كل من
ي
2.2يح�ض اجتماعات الصندوق مفوض الصندوق أو من ينوب عنه ومن يرى المجلس حضوره.
اختصاصات مجلس الصندوق:
مادة ( ) 359يختص مجلس الصندوق آ
بال ت ي�:
1.1الموافقة عىل ش
التفس�ية.
اليرادات الوطنية السنوية ومذكرته
م�وع قانون تقسيم إ
ي
اليـرادات للســلطة ش
الت�يعيــة االتحاديــة مرفــق بــه كافــة الوثائــق ،ف ي�
2.2تقديــم مـ شـرع قانــون تقســيم إ
موعــد أقصــاه شــهران قبــل بدايــة الســنة الماليــة.
أ
اليرادات وإدارته ت
ين
لتحس� الداء.
تداب�
3.3مراقبة حالة صندوق إ
واق�اح ي
4.4تقديــم المشــورة ف� المســائل الماليــة الـ تـ� قــد تؤثــر عــى أ
القاليــم والواليــات والمديريــات ومدينــ�ت
ي
ي
ي
صنعــاء وعــدن عنــد إعــداد القوانـ ي ن
ـ� االتحاديــة واالقـ تـراض وفــرض ال�ض يبــة ف ي� مســتويات الحكــم
المختلفــة.
5.5أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents