‫‪:‬نماثلا بابلا ةيعيبطلا دراوملاو ةئيبلا‬ ‫مادة (‪ )378‬ينظــم القانــون إدارة وحمايــة واســتغالل واســتثمار المــوارد الطبيعيــة وفقــا لهــذا الدســتور‪ ،‬ويراعــى‬ ‫فيهــا الشــفافية والتنافســية وحمايــة البيئــة والميــاه‪ ،‬والتشــاور مــع المواطنـ ي ن‬ ‫ـ� ف ي� المجتمعــات المحليــة‬ ‫وإ�اكهــم ف� تقييــم آ‬ ‫ش‬ ‫الثــار البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة الســتغالل واســتثمار المــوارد الطبيعيــة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫ث‬ ‫ال�وة السمكية‪:‬‬ ‫مادة (‪ ) 379‬تحمي الدولة ث‬ ‫ال�وة السمكية‪ ،‬وينظم القانون االتحادي انشطة االصطياد‪ ،‬بما ف ي� ذلك‪:‬‬ ‫‪1.1‬وضــع سياســة عامــة للمــوارد البحريــة والـرث وة الســمكية بمــا يضمــن حمايتهــا ومنــع االصطيــاد الجائــر‬ ‫وحمايــة حقــوق الصيــد التقليــدي‪.‬‬ ‫معاي� ش‬ ‫و�وط إصدار تراخيص االصطياد‪.‬‬ ‫‪2.2‬تحديد ي‬ ‫أ‬ ‫‪3.3‬تحديــد آ‬ ‫الليــات والمســؤوليات ودور كل مــن الواليــات والقاليــم والحكومــة االتحاديــة بشــأن تنظيــم‬ ‫االصطياد‪.‬‬ ‫مادة (‪ )380‬تتوىل الوالية تطوير وإدارة الموارد السمكية ف ي� النطاق الذي يحدده القانون‪.‬‬ ‫المياه‪:‬‬ ‫مادة (‪ )381‬‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫للمواطنــ�‬ ‫وتأمــ� الميــاه‬ ‫‪1.1‬المــوارد المائيــة ملــك عــام للشــعب‪ ,‬وتتــوىل الدولــة الحفــاظ عليهــا‪،‬‬ ‫للحصــول عــى احتياجاتهــم منهــا بنوعيــة جيــدة وتوزيــع عــادل‪ ،‬وال يجــوز اخضــاع المــوارد المائيــة‬ ‫للملكيــة الخاصــة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫‪2.2‬يضــع قانــون اتحــادي نظــام متكامــل إلدارة المــوارد المائيــة بمــا يكفــل اســتدامة الحــواض المائيــه‬ ‫والميــاه الســطحية ومســاقطها وتدفقهــا ووســائل حمايتهــا مــن التلــوث واالعتــداءات عليهــا‪ ،‬ويحــدد‬ ‫اختصاصــات أ‬ ‫القاليــم والواليــات والمــدن والمديريــات ف ي� مجــال إدارة المــوارد المائيــة‪.‬‬ ‫توف� خدمات المياه المحلية وفقا لقانون اتحادي‪.‬‬ ‫‪3.3‬تتوىل الواليات والمدن والمديريات مسئولية ي‬ ‫‪4.4‬يعد حفر آ‬ ‫البار العميقة دون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون‪.‬‬ ‫البيئة‪:‬‬ ‫مادة (‪ ) 382‬تحمــي الدولــة البيئــة وتعمــل عــى صــون عنارصهــا ومكوناتهــا مــن التلــوث والتدهــور والمحافظــة عــى‬ ‫التــوازن الطبيعــي والتنــوع الحيــوي فيهــا بمــا ف ي� ذلــك البيئــة ف ي� البحــار والســواحل والجــزر‪.‬‬ ‫ش‬ ‫يل‪-:‬‬ ‫مادة (‪ )383‬تتضمن الت�يعات االتحادية لحماية البيئية ما ي‬ ‫‪1.1‬المحميــات الطبيعيــة أ‬ ‫والنــواع النــادرة‪ ،‬المناطــق الرطبــة‪ ،‬والطيــور المهاجــرة‪ ,‬للحفــاظ عــى التنــوع‬ ‫الحيــوي‪.‬‬ ‫ف‬ ‫الشـ َـع ُب المرجانيــة‬ ‫‪2.2‬حمايــة الميــاه العذبــة والميــاه الســاحلية والميــاه البحريــة لليمــن‪ ،‬بمــا ي� ذلــك ُ‬ ‫أ‬ ‫والنظمــة البيئيــة للجــزر اليمنيــة خاصــة ف ي� ارخبيــل ســقطرى‪.‬‬ ‫اســت�اد ونقــل وتخزيــن واســتخدام والتخلــص مــن المــواد المشــعة والخطــرة وأي مــواد‬ ‫‪3.3‬تنظيــم ي‬ ‫اخــرى ضــارة بالبيئــة‪.‬‬ ‫ئ‬ ‫القليمية والدولية‪.‬‬ ‫والنشاءات متوافق مع‬ ‫المعاي� إ‬ ‫بي� للتخطيط إ‬ ‫ي‬ ‫‪4.4‬وضع قانون ي‬ ‫ف ض‬ ‫ا�‬ ‫مادة (‪ ) 384‬يحظــر ادخــال مخلفــات المــواد الســامة والنوويــة والمشــعة أو تخزينهــا بشــكل دائــم أو مؤقــت ي� أر ي‬ ‫الجمهوريــة‪ ,‬وتعــد مخالفــة أحــكام هــذا النــص جريمــة ال تســقط الدعــوى فيهــا بالتقــادم‪.‬‬ ‫‪79‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents